(٢) في (ب): وهي. (٣) لم أقف عليه. (٤) هذا الحديث رواه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وهو جزءٌ من الحديث المشهور: «سباب المسلم فسوقٌ ... » ولهذه الزيادة إلى ابن مسعودٍ مرفوعةً طريقان، الأول: عن إبراهيم الهجري، عن أبي الأحوص، عن عبد الله بن مسعود، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «حرمة مال المسلم كحرمة دمه» أخرجه أحمد في مسنده (٧/ ٢٩٦)، وأبو يعلى (١/ ٢٧٧) وأبو نعيم في الحلية (٧/ ٣٤٤) والشهاب القضاعي في مسنده (١/ ١٣٧)، . وإبراهيم الهجري هو ابن مسلمٍ قال فيه الحافظ: ليّن الحديث، رفع موقوفاتٍ، انظر: تقريب التهذيب (ت/٢٥٢).
والطريق الثاني: عن عمرو بن عثمان عن أبي شهابٍ -هو موسى بن نافع الأسدي- عن الأعمش عن أبي وائلٍ عن عبد الله مرفوعًا، أخرجه البزَّار (١/ ٢١٠)، والدارقطني في سننه (٣/ ٤٢٥) وعمرو بن عثمان ضعيف، انظر: تقريب التهذيب (ت/٥٠٧٤) وقال البزَّار: تفرَّد به أبو شهابٍ، وروى الحديث موقوفًا على ابن مسعودٍ: ابن أبي شيبة في المصنف (٧/ ١٠٦) عن عبدالله بن نمير، عن سفيان، عن عبد الله بن عائش، عن إياسٍ، عن عبد الله قوله في خطبةٍ طويلةٍ، وقال الدارقطنيّ في العلل (٥/ ٣٢٤): (والموقوف عن أبي الأحوص أصحُّ).