للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فيحتمل أنَّه داخلٌ في انتهاك عرضه، ويحتمل أنَّه أمرٌ زائدٌ على العرض؛ لأنَّ انتهاك العرض أن يتكلَّم فيه بما يسيؤه، وظنُّه فيه السُّوء أمرٌ زائدٌ / [١٣٥/أ] على ذلك، قال: وفي مسند أحمدَ ومعجم الطبرانيِّ الكبيرِ من حديث النُّعمانِ بن بشيرٍ مرفوعًا: «لا يحِلُّ لمسلمٍ أنْ يروِّعَ مُسلمًا» (١).

فهذا أمرٌ زائدٌ على الأمور الثلاثة (٢).

(رواه مسلمٌ) (٣)

, وكذا الترمذيُّ (٤)، وهو كثيرُ الفوائد (٥)، عظيمُ العوائد (٦)، وهو من


(١) لم أقف عليه في مسند أحمد من حديث النعمان بن بشير، ولم يعزه العراقيُّ في تخريج أحاديث الإحياء (٢/ ٧٤٣) إلَّا للطبراني، وهو في المعجم الكبير (٢١/ ١٦٦) من طريق عفَّان بن سيار، عن عنبسة بن الأزهر، عن سماك بن حرب، عن النعمان بن بشير. وعنبسة صدوق ربَّما أخطأ، وسماكٌ تغيَّر بأخرة، ولكن للحديث شاهدٌ صحيح من حديث أخرجه أبو داود في سننه، في كتاب الأدب، باب من يأخذ الشيء على المِزاح (٤/ ٣٠١، ح ٥٠٠٤)، وأحمد في المسند (٣٨/ ١٦٣) كلاهما من طريق الأعمش عن عبد الله بن يسار الجهني عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: حدَّثنا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أنَّهم كانوا يسيرون مع النبي صلى الله عليه وسلم فنام رجلٌ منهم فانطلق بعضهم إلى حبلٍ معه فأخذه ففزع، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يحلُّ لمسلمٍ أن يروِّع مسلمًا». وصحّحه الألباني في غاية المرام (ص ٢٥٧).
(٢) انظر: تكملة شرح الترمذي للعراقيِّ، تحقيق: عبد الله العمراوي (ص ٧٧٨). رسالة ماجستير غير منشورة في الجامعة الإسلاميَّة، (المدينة المنوَّرة) سنة/١٤٢٥ - ١٤٢٦ هـ.
(٣) في صحيح مسلم (٤/ ١٩٨٦، ح ١٩٨٦) قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنبٍ، حدثنا داود يعني ابن قيس، عن أبي سعيد -مولى عبد الله بن عامر بن كُرَيز- عن أبي هريرة مرفوعًا. دون قوله: (ولا يكذبه).

وأبو سعيدٍ هذا قالوا: لا يعرف اسمه، وقال ابن المديني: (مجهول) -كما في جامع العلوم والحكم لابن رجب (٢/ ٢٥٩) - وذكره البخاريّ في التاريخ الكبير (٩/ ٣٤) وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (٩/ ٣٧٦) ولم يذكرا فيه جرحًا ولا تعديلًا، وذكره ابن حبَّان في الثقات (٥/ ٥٨٦)، والدارقطني في أسماء التابعين ومن بعدهم ممن صحت روايتهم عن الثقات عند البخاريّ ومسلمٍ (٢/ ٢٩٤) ووثَّقه الذهبي في الكاشف (٢/ ٤٣٠)، وقال الحافظ في التقريب (ت/٨١٣٢): =

<<  <   >  >>