وننبه هنا على أن جميع من ذُكِرَ في الأبيات السابقة من: أهل البيت، وزوجات النبي - صلى الله عليه وسلم-، والعشرة، وغيرهم، لا يجوز في حقهم إطلاق القول بأنهم بذواتهم عدة عند الشدة، وذخراً للآخرة؛ لعدم ورود الدليل بذلك، والتوقف على ما ورد فيه الدليل أسلم لديننا، وسداً لذرائع الشرك. قال الشيخ محمد العثيمين في المناهي اللفظية عند جوابه على السؤال رقم (٨٤): [وإضافة الشيء إلى سبب موهوم غير معلوم حرام، ولا يجوز، وهو نوع من الشرك، مثل: العقد، والتمائم، وما أشبهها، فإضافة الشيء إليها خطأ محض، ونوع من الشرك؛ لأن إثبات سبب من الأسباب لم يجعله الله سبباً نوع من الإشراك به، فكأنك أنت جعلت هذا الشيء سبباً، والله تعالى لم يجعله، فلذلك صار نوعاً من الشرك بهذا الاعتبار.]. وقال الشيخ ياسر برهامي في فضل الغني الحميد (ص/٥١): [أما أن يدعي أحداً أن شيئاً هو سبب لخير، أو لشر، دون دليل شرعي، ولا كونه سبباً ظاهراً، فهو كذب على الشرع، وكذب على القدر، وذريعة إلى الشرك الأكبر، فلهذا كان من الشرك الأصغر.]. ويوضحه قوله تعالى: {قُلْ لا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعاً وَلا ضَرّاً إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ} (الأعراف:١٨٨)، وقال: {قُلْ إِنِّي لا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرّاً وَلا رَشَداً} (الجن:٢١)، وروى البخاري (٣/ ١٠١٢) (٢٦٠٢)، ومسلم (١/ ١٩٢) (٢٠٤) عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: [قام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حين أنزل الله عز وجل {وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ}. قال (يا معشر قريش - أو كلمة نحوها - اشتروا أنفسكم، لا أغني عنكم من الله شيئا، يا بني مناف لا أغني عنكم من الله شيئا، يا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا، ويا صفية عمة رسول الله لا أغني عنك من الله شيئا، ويا فاطمة بنت محمد سليني ما شئت من مالي، لا أغني عنك من الله شيئا].