(١) الموسم هو المَعْلَم الذي يجتمع الناس فيه (كظرف للزمان، أو المكان)، أو إليه، وهي بهذا المعني أعم من الأعياد، فيدخل فيها: الختان، وقدوم الغائب، والولائم، ونحو ذلك. قال ابن منظور في لسان العرب مادة (وسم): (قال ابن السكيت كل مَجْمَع من الناس كثير هو موْسِمٌ)، وقال الزبيدي في تاج العروس، باب: الميم، فصل: الواو: ((موسم الحج) كمجلس (مجتمعه) وكذا موسم السوق والجمع مواسم قال اللحيانى ذومجاز موسم وانما سميت هذه كلها مواسم لاجتماع الناس والاسواق فيها وفى الصحاح سمى بذلك لانه معلم يجتمع إليه)، وقال النووي في المجموع (٦/ ١٥٣): (الْمِيسَمُ الشَّيْءُ الَّذِي يُوسَمُ بِهِ. وَجَمْعُهُ مَيَاسِمُ وَمَوَاسِمُ. وَأَصْلُهُ مِنْ السِّمَةِ وَهِيَ الْعَلَامَةُ , وَمِنْهُ مَوْسِمُ الْحَجِّ ; لِأَنَّهُ معلم يَجْمَعُ النَّاسَ). (٢) الصُغَر: جمع الصُغْرى، والصُغْرى: تأنيث الأَصْغَرِ. من الصحاح للجوهري (مادة: صغر)، وقال أيضاً: (قال سيبويه: لا يقال نِسوةٌ صُغَرٌ، ولا قومٌ أَصاغِرُ، إلَاّ بالألف واللام). ونجد الناظم - رحمه الله - هنا قد قرر مسألتين: الأولى - التفرقة بين الكبيرة، والصغيرة، فلم يرخص للأولى في الضرب بالدف إلا في العرس، ووسع الأمر في الثانية، وهذا التفريق لا دليل عليه، ويوضحه أن المتتبع للأحاديث التي فيها الضرب بالدف يجد أن الجواري هن اللواتي كن يضربن بالدف سواء كان ذلك في العرس، أو العيد، والجارية تطلق على الفتاة الصغيرة، والشابة، والأمة سواء أكانت شابة أو عجوزاً.، وأما هذا التفريق فلا دليل عليه فيما أعلم. المسألة الثانية - التوسع فيما يجوز للصغيرة - على تفريقه - الضرب بالدف فيه غير الأعياد، وهذه المسالة هي محل خلاف بين علماء المذاهب، وقد يكون مقصود الناظم الأعياد فقط، فيكون من باب: العام الذي أريد به الخصوص، إلا أن ظاهر عبارته يأبى ذلك، والذي أراه راجحاً والذي يدل عليه أئر أصحاب ابن مسعود المشار إليه آنفاً أن الجواز للنساء في الضرب بالدف لا يتعدى العيد، والعرس. قال الشيخ الألباني - رحمه الله - في رسالة " تحريم آلات الطرب " (ص/١٢١ - ١٢٥): [ورب سائل يقول: قد عرفنا مما تقدم من الأحاديث، والبحوث، وأقوال العلماء تحريم آلات الطرب كلها بدون استثناء، سوى الدف في العرس، والعيد، فهل هناك مناسبة أخرى يحل فيها الدف أيضا؟ فأقول: يرد في كلام بعض العلماء ما يشر إلى جواز الضرب على الدف في (الأفراح) - هكذا يطلقون -، وفي الختان، وقدوم الغائب، وأنا شخصيا لم أجد ما يدل على ذلك مما تقوم به الحجة، ولو موقوفا، وقد