للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المعنى معدوم في غيره من (سائر الأشياء) (١).

ووجه من وقف قال: لأن هذا الإطلاق بنفي الخلق فيه ولا يجوز، لأنه يدخل في ذلك الفعل، وذلك الفعل محدث بحدثي ولا يجوز إطلاق القول بالخلق، لأنه يدخل فيه القرآن وذلك قديم، ولا يمكن التفصيل لأنه قول محدث لم يتقدم القول فيه من التابعين ولا من بعدهم، فلم يجز إحداث قول يخالف السلف (٢).

[مسألة: في إمامة أبي بكر هل ثبتت بالنص والتوقيف من النبي أم بالاختيار؟]

قال أحمد في رواية المروذي وعلي بن سعيد (٣) والأثرم: لما مرض النبي قدَّم أبا بكر ليصلي بالناس (٤) وقد كان في القوم من هو أقرأ من


= حامد وابن عقيل وابن الزاغوني، وهو مبني على قولهم إن الله متكلم في الأزل، ولا يعلقون الكلام بالمشيئة والاختيار. انظر مختصر المعتمد في أصول الدين ص ٨٦، إبطال التأويلات ورقة (١٣٥/ أ - ب) وهو قول باطل غير صحيح، فإن السلف يثبتون أن الله يتكلم متى شاء كيف شاء وأن القرآن تكلم الله به في الوقت الذي شاء، وانظر درء تعارض العقل والنقل (٢/ ٧٧)، مجموع الفتاوى (٦/ ١٧٨ - ١٧٩).
(١) ما بين القوسين غير ظاهر وهكذا أمكن قراءتها.
(٢) هذا القول الأخير هو الذي نصره القاضي في مختصر المعتمد ص ١٩١ وهذه المسألة من جنس مسألة اللفظ بالقرآن لها وجهان أحدهما: يتعلق بما هو من الإيمان مثل كلام الله ﷿ وأسمائه فذلك غير مخلوق.
وثانيهما: ما كان من الإيمان وهو متعلق بفعل العبد سواء كان ذلك قوله أو فعله فصوت العبد وكتابته وحركة جوارحه كل ذلك مخلوق على ما سبق بيانه في مسألة اللفظ، فالتفصيل في ذلك هو الراجح.
(٣) علي بن سعيد بن جرير النسوي، قال الخلال: كبير القدر صاحب حديث كان يناظر أبا عبد الله مناظرة شافية. طبقات الحنابلة (١/ ٣٢٤).
(٤) وذلك قوله في حديث عائشة "مروا أبا بكر فليصل بالناس" أخرجه خ. كتاب الأذان (ب. أهل العلم والفضل أحق بالإمامة) (١/ ١١٣)، م. كتاب الصلاة (ب استخلاف الإمام .. ) (١/ ٣١١).

<<  <   >  >>