لله ولا لرسوله، وحديث الآحاد الذي يرويه الثقة فهو فتوى أو حكم منسوب إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، سواء في ذلك أن يكون مفيداً للعلم، أو الظن القوى. فيكون العدول إلى الرأي مع وجود النص الشرعي حكماً بغير ما أنزل الله على رسوله، وبغير ما قضى به رسوله.
الثاني: ألا نقضي في المسألة المعروضة، للفتوى أو للحكم بشيء, وحينئذ يكون فيما انتهينا إليه تعطيل لشرع الله - عز وجل - وتعريض مشاكل الناس للاستفحال.
وبعض الفقهاء يقدمون الحديث الضعيف على العمل بارأي، وهذه حيطة محمودة، فما بالك بالحديث الصحيح، الذي رواه العدل الضابط عن مثله؟!
إن أكثر الأحكام الفقهية قائمة على الظن القوي وما في ذلك من حرج. وحديث الأحاد الذي رواه الثقة يفيد الظن القوي إن لم يفد العلم، فيجب العمل به. هذا، وقد حكى الإمام الرازي إجماع أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على العمل بحديث رسول الله آحاد أو غير آحاد ولأهل العلم المحققين أدلة من عمل الرسول نفسه تؤكد وجوب العمل بأحاديث الآحاد.
* منها: رسله وكتبه التي كان يبعث بها إلى رؤساء الشعوب والعشائر يدعوهم فيها إلى الإسلام، كالفرس والروم وأهل مصر وعشائر شبة الجزيرة العربية، مع جلال المهمة التي كانوا يضطلعون بها وهي أصل الدعوة إلى الإسلام.
* ومنها كتبه وعماله إلى البلاد التي دخل أهلها الإسلام ولم يكونوا آلات صماء كما يقول بعض الناس، بل كانوا ينوبون عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الفتوى والقضاء والفصل في الخصومات.
وعلى نهجه سار الخلفاء الراشدون من بعده.
* ومنها الأذان للصلوات الخمس، إن الذي كان يقوم به بلال - رضي الله عنه -