(٢) صيغة هذا الأصل عند الدبوسي: (الأصل عند أبي حنيفة وأبي يوسف- رحمهما الله – في الأخير: (أن كل عصير استخرج بالماء فطبخ أوفى طبخة فالقليل منه غير المسكر حلال كالدبس والرب) ص ٦٢ من تأسيس النظر. وعند السمرقندي (الأصل عند أبي حنيفة وأبي يوسف أن كل عصير استخرج بالماء والطبخ بالنار أدنى طبخه فالقليل غير مسكر حلال كالدبس والرب) ص ١٦٣ من تأسيس النظائر. (٣) صيغة هذا الأصل عند الدبوسي: (الأصل عند أبي يوسف أن الشروط المتعلقة بالعقد بعد العقد كالموجود لدى العقد، وعند أبي حنيفة ومحمد لا يجعل كالموجود) ص ٦٧ من تأسيس النظر. وعند السمرقندي (الأصل عند أبي يوسف أن الشرط الملحق إلى الانحلال بمنزلة الموجود لدى العقد، وعند أبي حنيفة ومحمد لا يجعل كالموجود لدى العقد) ص ١٧٧. (٤) صيغة هذا الأصل عند الدبوسي: (الأصل عند علمائنا الثلاثة – رحمهم الله- أن نية التمييز في الجنس الواحد لا تعمل، وعند زفر تعمل) ص ٩٩ من تأسيس النظر. وعند =