للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

دلالة الأمر على الفور أخذها المالكية من قول مالك بتعجيل الحج، ومنعه من تفريق الوضوء، ومن مسائل أخر (١).

٢ - إن بعض العلماء خرجوا لمحمد بن الحسن (ت ١٨٩هـ) (٢) قولاً يفيد أن الأمر على التراخي. وبنوا ذلك على قوله في الجامع: لو نذر أن يعتكف شهراً له أن يعتكف أي شهر شاء، ولو نذر أن يصوم شهراً. له أني صوم أي شهر شاء، وأنه لا يصير مفرطاً بتأخير أداء الزكاة وصدقة الفطر والعشر (٣).

٣ - وأن علماء الحنابلة خرجوا للإمام أحمد – رحمه الله –رأيين في المسألة السابقة:

أحدهما: أنه على الفور، وعد الظاهر من كلام الإمام، بناء على قوله بوجوب الحج على الفور.

وآخرهما: أنه على التراخي، وقد كان ذلك إيماء منه في رواية


(١) = مالك وشرح المدونة.
راجع في ترجمة: وفيات الأعيان ٢/ ٤٨٧، والديباج المذهب ١٥٩، وشذرات الذهب ٣/ ٣٢٣، والفتح المبين ١/ ٢٣٠، ومعجم المؤلفين ٦/ ٢٢٦.
() رفع النقاب عن تنقيح الشهاب للرجراجي ٠القسم الأول ٢/ ٩٨٤) تحقيق: أحمد بن محمد السراح (آلة كاتبة).
(٢) هو: أبو عبد الله محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني، صاحب الإمام أبي حنيفة ومدون المذهب. صحب أبا حنيفة، وأخذ عنه الفقه ثم عن أبي يوسف. والتقى الإمام الشافعي في بغداد وناظره كان مقدماً في الفقه والعربية والحساب. وتميز بالفطنة والذكاء. ولي القضاء بالرقة ثم بالري في عهد الخليفة هارون الرشيد. وكانت وفاته بالري سنة ١٨٩هـ، وقيل سنة ١٨٧هـ,
من مؤلفاته: كتب ظاهر الرواية المعتمدة في المذهب الحنفي، وهي الجامع الكبير، والجامع الصغير، والسير الكبير، والمبسوط، والزيادات وله كتب كثيرة غيرها.
راجع في ترجمته: الجواهر المضية ٣/ ١٢٢، أخبار أبي حنيفة وأصحابه للصيمري ص ١٢٠ - ١٣٠، وفيات الأعيان ٣/ ٣٢٤، طبقات الفقهاء للشيرازي ص ١٤٥، الفتح المبين ١/ ١١٠، الفهرست ص ٢٨٧، معجم المؤلفين ٩/ ٢٠٧.
(٣) أصول الشاشي ص ١٣١، أصول السرخسي ١/ ٢٦.

<<  <   >  >>