للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

لمقاصد الكلام، أي أن يكون له استعداد فطري يؤهله للاجتهاد. وعد إمام الحرمين هذا الفقه رأس مال المجتهد، وقال إنه أمر جبلي، ولا يتأتى كسبه وتحصيله بحفظ الكتب (١).

د- أن يكون عدلاً (٢) بأن يجتنب الكبائر، ويتقي الصغائر في غالب أحواله (٣). أو أن تكون له ملكة تحمله على ملازمة التقوى والمروءة. والمراد بالتقوى اجتناب الأعمال السيئة، من شرك، أو فسق، أو بدعة (٤).

وعبر الباجي (ت ٤٧٤هـ) (٥) عن هذا الشرط بقوله: (أن يكون مع ذلك مأموناً في دينه، موثوقاً به في فضله (٦)). وصحح بعض العلماء أن العدالة ليست شرطاً في الاجتهاد، لجواز أن يكون للفاسق قوة الاجتهاد (٧).


(١) البرهان في الموضع السابق.
(٢) المصدر السابق، والمستصفى ٢/ ٣٥٠.
(٣) التحفة النبهانية بشرح المنظومة البيقونية ص ٣٣.
(٤) نزهة النظر شرح نخبة الفكر ص ٢٩، وانظر الأشباه والنظائر للسيوطي ص ٤١٣. بشأن العدالة، وص ٤١٤ بشأن الفرق بين الصغائر والكبائر.
(٥) هو أبو الوليد سليمان بن خلف بن سعد التجيبي الأندلسي المالكي الباجي. ولد بيطليوس، ثم رحل إلى باجة وأقام بها زمناً طويلاً، ثم رحل إلى مصر والشام والعراق، فأخذ العلم عمن لقيه فيها من العلماء.
وكانت رحلته طويلة استغرقت ثلاث عشرة سنة، عاد بعدها إلى بلده، فدرس وعلم وذاع صيته. تولى القضاء بالأندلس، وكان نظاراً قوي الحجة. قال عنه ابن حزم: لم يكن للمذهب المالكي بعد القاضي عبد الوهاب إلا أبو الوليد الباجي. توفي سنة ٤٧٤هـ.
من مؤلفاته: إحكام الفصول في أحكام الفصول، والمنتقى في شرح الموطأ، وكتاب الحدود، والإشارة، والتعديل والتخريج لمن خرج عنه البخاري في الصحيح.
راجع في ترجمته: وفيات الأعيان ٢/ ١٤٢، والديباج المذهب ص ١٢٠، وشذرات الذهب ٣/ ٣٤٤، والفتح المبين ١/ ٢٥٢.
(٦) إحكام الفصول ص ٧٢٢.
(٧) المستصفى ٢/ ٣٥٠، وجمع الجوامع بشرح الجلال المحلي ٢/ ٣٨٥.

<<  <   >  >>