للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

عداه، وقد يكون مع أحدهما وجه أو تخريج أو احتمال بخلافه (١) هذا وإن نسبة الأقوال المتعددة في المسألة الواحدة، أو في الأمور المتشابهة إلى المجتهد مما اختلف فيه العلماء، وجمهورهم على عدم جواز نسبة القولين المختلفين، في وقت واحد، بالنسبة إلى شخص واحد، وأما إذا كان القولان المختلفان في وقتين فهو واقع وممكن، ونسبتهما جائزة إلى الإمام إن أمكن الجمع بينهما، وإن لم يمكن الجمع بينهما، فإن العلماء مختلفون في جواز نسبتهما، أو نسبة أحدهما إليه. وقد أفردنا هذه المسألة في مبحث خاص فليراجع لمعرفة المذاهب والراجح من الآراء فيها.

رابعاً: الوجه والوجهان والأوجه:

الوجه في مصطلح علماء الشافعية قول أصحاب الإمام المنتسبين إلى مذهبه، فيخرجونه على أصوله، ويستنبطونه من قواعده (٢) ويظهر أن هذا الاطلاق يصح عندما يكون هذا التخريج قد قال فيه بعض الأصحاب غير ما توصل إليه المخرج، وحينئذ يقال في المسألة وجهان (٣). وهذا الاصطلاح هو نفسه عند الحنابلة، فالوجه عندهم ما لم يؤخذ من نص الإمام، والوجهان والأوجه هي أقوال الأصحاب وتخريجاتهم، التي لم تؤخذ من نص الإمام، بل من قواعده أو إيمائه، أو دليله، أو تعليله، أو سياق كلامه، ولا يجعل مذهباً له (٤).


(١) المسودة ص ٥٣٣، والمدخل ص ١٣٩ و ١٤٠ نقلاً عن المسودة، والإنصاف ١٢/ ٢٥٧، وأصول مذهب الإمام أحمد ص ٧٣١ عن المسودة.
(٢) المجموع ١/ ٦٥ والبحر المحيط ٦/ ١٢٨.
(٣) أدب المفتي والمستفتي ص ٩٧، والبحر المحيط ٦/ ١٢٨ وقد فرق الزركشي بين القول المخرج والوجه، بأن القول المخرج إنما يكون في صور خاصة، وأما الوجوه فهي على قواعد عامة في المذهب. وقد ذكر صاحب الإنصاف من الحنابلة أن الأوجه قد تؤخذ من نصوص الإمام أيضاً (١٢/ ٢٦٦)، وهو مخالف لما ذكرناه في المتن، ومفسد لتمييز المصطلحات.
(٤) المسودة ص ٥٣٣، وأصول مذهب الإمام أحمد ص ٧٣١، وحينئذ لا يعمل عندهم إلا بأصح الوجهين وأرجحهما. (الإنصاف ١٢/ ٢٥٦).

<<  <   >  >>