بويضات النساء، وبذور الرجال مما يسمى بالحيوانات المنوية، وتأسيس بنوك لحفظ ذلك وبيعه.
ومن ذلك الصناعات الكيماوية، وصناعة الأسلحة الفتاكة التي لا تميز بين محارب وغيره، ويذهب ضحيتها الأطفال والشيوخ والنساء، وتدمر الأشجار والثمار والممتلكات وأماكن العبادة، مما يتعارض مع النصائح والتعليمات التي زودت بها الجيوش الإسلامية، من منع قطع الأشجار المثمرة، ومنع قتل النساء والأطفال والشيوخ، ومن ذلك وضع المتفجرات في المحلات العامة، ببلاد المسلمين، مما يترتب عليه أن يذهب ضحيتها الأبرياء، إلى غير ذلك من الأمور التي يصعب حصرها واستقصاؤها.
ومن الممكن أن يقال ذلك في جميع ميادين الحياة، وليس في الميادين التي ذكرناها وحدها.
٢ - وقد أسهم العلماء ولجان الفتوى والمجامع الفقهية، في دراسة بعض هذه الموضوعات وأبدوا وجهات النظر فيها، وسأذكر فيما يأتي نماذج لبعض وجهات النظر، تمثل تخريجات للأحكام في قضايا متفرقة، قد لا تجمعها وحدة الموضوع، وسأبين وجه تخريجها عند القائلين بها، وعند من عارضوهم، بإيجاز وتركيز شديدين، لأن الغرض من ذلك هو عرض الواقع وتصويره، وليس دراسة هذه المسائل.
أ- من أوائل ما اشتدت الحاجة إلى معرفة حكمه في هذا القرن حكم فوائد ودائع صناديق التوفير والبنوك، والاقتراض منها سواء كانت من البنوك الزراعية أو الصناعية أو العقارية أو التجارية.
وكثر الكلام فيها، بين مجيزين يتذرعون بتخريجها على أن الربا إنما حرم لما فيه من الظلم، ومثل هذه الأمور لا ظلم فيها، أو بأنها ذات مصلحة للفرد والأمة ولم يرد بخصوصها ما يمنعها، وحيث كانت المصلحة فثم شرع الله، أو أنها من الأمور الضرورية أو المحتاج إليها، والضرورات تبيح