للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

=عَشِيَّةً، قَالَ: وَلِمَ؟ قُلْتُ: يَقُولُونَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَخُلُوْفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيْحِ الْمِسْكِ»، فَقَالَ: سُبْحَانَ اللَّهِ، لَقَدْ أَمَرَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بِالسِّوَاكِ حِينَ أَمَرَهُمْ، وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ لا بُدَّ أَنْ يَكُوْنَ بِفَمِ الصَّائِمِ خُلُوْفٌ وَإِنِ اسْتَاكَ وَمَا كَانَ بِالَّذِيْ يَأْمُرَهُمْ أَنْ يُنْتِنُوْا أَفْوَاهَهُمْ عَمْدًا، مَا فِيْ ذَلِكَ مَنَ الْخَيْرِ شَيْءٌ، بَلْ فِيْهِ شَرٌّ ... » (١).

- تنبيهان:

أولاً: الصحيح أنه يحصل من السنية بقدر ما حصل من الإنقاء فتحصل السنية إذا تسوك الإنسان بخرقة أو إصبع ونحوه بخلاف من قال باشتراط العود للسواك.

ثانيًا: هل يستاك باليد اليمنى أم اليد اليسرى؟ على أقوال عند أهل العلم، والذي أراه أن الأمر واسع لعدم ثبوت نص واضح في المسألة.


(١) أخرجه الطبراني في المعجم (٢٠/ ٧٠) رقم (١٣٣)، قال الحافظ في التلخيص ص ١١٣: إسناده جيد، وانظره في إرواء الغليل تحت حديث رقم (٦٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>