للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثُمَّ يَتَمَضْمَضُ وَيَسْتَنْشِقُ ثَلاثًا (١)

ــ

رابعًا: هل غسل اليدين لمن قام من نوم ليل يكفي عن غسل الكفين ثلاثًا لمن أراد الوضوء؟

قولان لأهل العلم، ولكن الذي يظهر أن غسل اليدين لمن قام من نوم ليل يجزئه عن غسلهما قبل الوضوء، لكنه لا يجزئه عن غسل الكفين مع اليدين أثناء غسل اليدين.

(١) قوله «ثُمَّ يَتَمَضْمَضُ وَيَسْتَنْشِقُ ثَلاثًا» المضمضة معناها إدارة الماء في الفم ثم مجه، والاستنشاق هو إدخال الماء في الأنف وجذبه بالنفس إزالة لما فيه.

واختلفت الرواية عن الإمام أحمد (١) في حكم المضمضة والاستنشاق: فقال مرة أنهما واجبان في الطهارة الصغرى والكبرى؛ لأنهما من الوجه، والوجه مأمور بغسله بغير خلاف، ولأن الذين وصفوا وضوء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ذكروا غسلهما فيه، بل لم يثبت عن أحد ممن وصفوا وضوء - صلى الله عليه وسلم - أنه تركهما.

والرواية الثانية عنه: أن الاستنشاق وحده واجب؛ لورود الأمر به كما قال - صلى الله عليه وسلم - «إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْتَنْشِقْ بِمَنْخِرَيْهِ مِنَ الْمَاءِ ثُمَّ لِيَنْتَثِرْ» (٢).

والرواية الثالثة: أن المضمضة والاستتنشاق واجبان في الطهارة الكبرى دون الصغرى لأن الكبرى واجب فيها غسل كل ما أمكن غسله من الجسد، وهذا مذهب أبي حنيفة (٣).


(١) المقنع ومعه الشرح الكبير والإنصاف (١/ ٢٨١، ٣٢٤، ٣٢٦)، المغني (١/ ١٤٥).
(٢) أخرجه مسلم في كتاب الطهارة - باب الإيتار في الاستنثار والاستجمار - رقم (٢٣٧) من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -.
(٣) حاشية ابن عابدين (١/ ١٠٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>