للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

=كان للميت ميراث فنفقة الحمل من نصيبه، وإن لم يكن له ميراث لم يلزم وارث الميت الإنفاق على حمل امرأته كما لا يلزمه بعد الولادة، ولأن النفقة في مقابل الاستمتاع فتسقط بالموت، وليس للحمل دخل في وجوبها، فلا تستحق بسببه النفقة، وفي رواية أخرى في مذهب الإمام أحمد أن لها النفقة لأنها حامل فوجبت لها النفقة كالمفارقة له في حياته.

أما السكنى فقد اختلف الفقهاء في وجوبها للمتوفي عنها زوجها:

فذهب المالكية إلى وجوب السكنى مدة العدة وهو رواية في مذهب الإمام أحمد (١).

الرواية الثانية للإمام أحمد (٢)، وهي المذهب عند الحنفية (٣) أنه لا سكنى لها مطلقاً.

والصحيح: أنه لا نفقة لها ولا سكنى، وأما حملها فهو يرث كغيره، فإن لم يكن له تركة، كأن يموت أبوه ولا مال له، فإن النفقة تجب على من تلزمه نفقته من الأقارب.

[ذكر بعض الفوائد]

- الفائدة الأُولى: هل ينفق الزاني على المزني بها إذا حملت من الزنا؟

الجواب: لا ينفق عليها، لأن الحمل لا ينتسب إلى الزاني. =


(١) المرجع السابق.
(٢) المرجع السابق.
(٣) تبيين الحقائق (٣/ ٦١).

<<  <  ج: ص:  >  >>