للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يُكَبِّرُ فِي الأُوْلَى سَبْعًا بِتَكْبِيْرَةِ الإِحْرَامِ، وَفِي الثَّانِيَةِ خَمْسًا سِوَى تَكْبِيْرَةِ الْقِيَامِ (١)، وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ مَعَ كُلِّ تَكْبِيْرَةٍ (٢)،

ــ

=الوجوه، وسيأتي شيء من التفصيل في هذه المسألة قريبًا إن شاء الله - وبيان الراجح فيها.

(١) قوله «يُكَبِّرُ فِي الأُوْلَى سَبْعًا بِتَكْبِيْرَةِ الإِحْرَامِ، وَفِي الثَّانِيَةِ خَمْسًا سِوَى تَكْبِيْرَةِ الْقِيَامِ» أي يكبر بعد تكبيرة الإحرام والاستفتاح وقبل التعوذ والقراءة سبعًا، وفي الثانية قبل القراءة خمسًا سوى تكبيرة القيام، وهذا قول المالكية (١)، والشافعية (٢)، وقال أبوحنيفة (٣) يكبر ثلاثًا في الأولى وثلاثًا في الثانية بعد تكبيرة الإحرام وتكبيرة الانتقال.

والذي نراه أن الصحابة - رضوان الله عليهم - جاءت عنهم آثار تدل على تنوعهم في التكبيرات، فمنهم من كبر سبعًا وستًّا، وجاء عن بعضهم أنه كبر أربعًا أربعًا، وبعضهم كبّر تسعًا، وجاء عن بعضهم أنه قال: «من شاء كبر سبعًا ومن شاء كبر تسعًا»، وكل ما جاء عنهم يجوز الإتيان به.

لكن الأفضل عندنا القول الأول وهو أن يكبر سبعًا في الأولى وخمسًا في الثانية: لحديث عائشة مرفوعًا «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يُكَبِّرُ فِي الْفِطْرِ وَالأَضْحَى فِي الأُوْلَى سَبْعَ تَكْبِيْرَاتٍ وَفِي الثَّانِيَةِ خَمْسًا» (٤).

(١) قوله «وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ مَعَ كُلِّ تَكْبِيْرَةٍ» أما تكبيرة الإحرام فلا خلاف بين الفقهاء في سنية رفع اليدين عندها، أما التكبيرات الزوائد ففيه خلاف بين أهل العلم.


(١) الشرح الصغير (٢/ ١٩).
(٢) المجموع شرح المهذب (٥/ ٢٠).
(٣) بدائع الصنائع (١/ ٢٧٧).
(٤) أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة - باب التكبير في العيدين - رقم (٩٧٠) وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (١/ ٢١٣) رقم (١٠١٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>