للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَصْلٌ فِي الجِنايَةِ عَلى بَعْضِ العُضْوِ (١)

وَإِذَا قَطَعَ بَعْضَ لِسَانِهِ أَوْ مَارِنِهِ أَوْ شَفَتِهِ أَوْ حَشَفَتِهِ أَوْ أُذُنِهِ، أُخِذَ مِثْلُهُ، يُقَدَّرُ بِالأَجْزَاءِ، كَالنِّصْفِ وَالثُّلُثِ وَنَحْوِهِمَا (٢)،

ــ

(١) قوله «فَصْلٌ فِي الجِنايَةِ عَلى بَعْضِ العُضْوِ»: الجناية على الأعضاء لها ثلاث حالات:

الأولى: أن تذهب حاسته كاملة، كأن تذهب حاسة الشم للأنف وتتعطل منافعه في هذه الحالة، وهذا لا إشكال فيه.

الثانية: أن يذهب العضو كاملاً كقطع اليد أو الرجل أو شلل أصابها.

الثالثة: أن يقطع بعض العضو، وهذا هو مراد المؤلف في هذا الفصل.

(٢) قوله «وَإِذَا قَطَعَ بَعْضَ لِسَانِهِ أَوْ مَارِنِهِ أَوْ شَفَتِهِ أَوْ حَشَفَتِهِ أَوْ أُذُنِهِ، أُخِذَ مِثْلُهُ، يُقَدَّرُ بِالأَجْزَاءِ، كَالنِّصْفِ وَالثُّلُثِ وَنَحْوِهِمَا»: أي إذا قطع بعض أذنه أو مارنه أي «ما لان من أنفه»، كما سبق أو لسانه أو شفته أو حشفته، يعني «حشفة ذكره» أخذ منه مثله بأن يقدر ذلك بنسبة الأجزاء كالنصف والثلث والربع، وفي رواية أخرى لا يؤخذ بعض اللسان ببعض، قال أبو الخطاب وهو الأصح (١).

قلت: والصواب عندي هو القول الأول لعموم قوله تعالى: {وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ} (٢)، ولأن له حداً ينتهي إليه.


(١) المبدع شرح المقنع (٨/ ٢٧٥).
(٢) سورة المائدة: الآية ٤٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>