للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أَوْ فَسْخٍ لِعَيْبِهَا أَوْ فَسْخِهَا لِعَيْبِهِ (١)، وْ إِعْسَارِهِ (٢)، أَوْ عِتْقِهَا (٣)، يَسْقُطُ بِهِ مَهْرُهَا (٤)، وَإِنْ جَاءَتْ مِنَ الزَّوْجِ، كَطَلاقِهِ وَخُلْعِهِ، تَنَصَّفَ بِهِ مَهْرُهَا بَيْنَهُمَا (٥)،

ــ

(١) قوله «أَوْ فَسْخٍ لِعَيْبِهَا أَوْ فَسْخِهَا لِعَيْبِهِ»: سبق أن ذكرنا العيوب التي يحصل به فسخ النكاح, فمتى حصل فسخ بسبب عيب من العيوب التي في المرأة أو العيوب التي كانت به فإنه يسقط مهرها.

(٢) قوله «أَوْ إِعْسَارِهِ»: أي حصل له إعسار فلا يستطيع أن ينفق عليها فتطلب منه الطلاق فيفارقها لذلك.

(٣) قوله «أَوْ عِتْقِهَا»: كأن تعتق المرأة ويبقى زوجها عبداً فتختار الفسخ, فما حكم الفسخ الذي يحصل بسبب هذه الأشياء التي سبقت؟ قال المؤلف.

(٤) قوله «يَسْقُطُ بِهِ مَهْرُهَا»: أي كل ذلك يسقط به المهر, وخلاصة ما ذكره المؤلف هنا أن كل فرقة جاءت من قبل المرأة قبل الدخول بها بسبب هذه الأشياء المذكورة وغيرها مما تكون المرأة سبباً فيها، كل ذلك يسقط المهر لأنها أتلفت المعوض قبل التسليم فسقط العوض, كما لو أتلفت المبيع قبل تسليمه, أما كون الزوج يفسخ النكاح لعيبها ويسقط المهر فلأنه سبب من جهتها.

(٥) قوله «وَإِنْ جَاءَتْ مِنَ الزَّوْجِ، كَطَلاقِهِ وَخُلْعِهِ، تَنَصَّفَ بِهِ مَهْرُهَا بَيْنَهُمَا»: أي وإن جاءت الفرقة من قبل الزوج كطلاقه وخلعه لها بحيث يكون الخلع من جهته هو، كأن يطلب أحد أقارب المرأة كأخيها أو أبيها أن يطلقها ويعطيه مالاً في مقابلة ذلك فطلقها, هذا معنى كلامه «وخلعه» =

<<  <  ج: ص:  >  >>