للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

=عن الصحابة - رضي الله عنهم -، لكن الأولى والأفضل أن يقتصر على ركوعين وأن يطيل الصلاة؛ لأن هذا هو الذي جاء عن النبي - صلى الله عليه وسلم -.

ثانيًا: ما بعد الركوع الأول هل هو ركن أم سنة؟ الصواب أنه سنة وليس بركن، ولذا لو صلاها كما تصلى صلاة النافلة أي جعلها ركوعين فقط فلا بأس.

ثالثًا: هل تدرك صلاة الكسوف بالركوع الثاني؟ بناء على ما ذكرناه آنفًا بأن ما بعد الركوع الأول سنة نقول: بأنها لا تدرك بالركوع الثاني، ولذلك من كان مسبوقًا بالركوع الأول لزمه أن يأتي بركعة أخرى؛ لأن الأولى تعتبر قد فاتته، وهذا هو القول الصحيح، وهو اختيار شيخنا (١) -رحمه الله-.

رابعًا: إذا انتهت الصلاة والكسوف باق، هل تعاد الصلاة؟ الصواب أنها لاتعاد، بل يبقى الناس يدعون الله تعالى وينشغلون بالذكر والتكبير والصدقة ونحو ذلك، وهذا هو اختيار سماحة شيخنا ابن باز (٢) -رحمه الله- أي لا تعاد صلاة الخسوف.

خامسًا: إذا انجلى الكسوف فيها أتمها خفيفة، وليس معنى قولنا «أتمها خفيفة» أنه يجعلها جذماء مقطوعة بعض الأعضاء، وإنما التخفيف المراد هنا تخفيفًا لا يشعر المصلي أنه تخفيفٌ مخلٌ، فإن كان قد صلى في الركعة الأولى بمائة آية مثلاً فيجعل الثانية بقدر أربعين آية أو ثلاثين آية، بحيث لا يشعر المصلي بالتخفيف.


(١) الشرح الممتع (٥/ ١٩٧).
(٢) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة (١٣/ ٤٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>