للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إِلاَّ فِيْ ثَلاثِيْنَ مِنَ الْبَقَرِ (١)، وَابْنَ لَبُوْنٍ مَكَانَ بِنْتِ مَخَاضٍ إِذَا عَدِمَهَا (٢)، إِلاَّ أَنْ تَكُوْنَ مَاشِيَتُهُ كُلُّهَا ذُكُوْرًا (٣) أَوْ مِرَاضًا، فَيُجْزِئُ وَاحِدٌ مِنْهَا (٤)، وَلا يُخْرِجُ إِلاَّ جَذَعَةً مِنَ الضَّأْنِ، أَوْ ثَنِيَّةً مِنَ الْمَعْزِ (٥)،

ــ

(١) قوله (إِلاَّ فِيْ ثَلاثِيْنَ مِنَ الْبَقَرِ) هذا مستثنى مما سبق، ففي البقر يجوز إخراج الذكر إذا كان النصاب ثلاثين فقط، فيخرج تبيعًا مكان التبيعة، وقد سبق بيان ذلك.

(٢) قوله (وَابْنَ لَبُوْنٍ مَكَانَ بِنْتِ مَخَاضٍ إِذَا عَدِمَهَا) وهذا في الإبل كما سبق، فيخرج ابن لبون مكان بنت مخاض عند عدم وجود بنت مخاض.

(٣) قوله (إِلاَّ أَنْ تَكُوْنَ مَاشِيَتُهُ كُلُّهَا ذُكُوْرًا) أي إذا كان النصاب كله ذكورًا فإنه يجزئ أن يخرج منها ذكرًا؛ لأن هذا غاية ما يملكه.

(٤) قوله (أَوْ مِرَاضًا، فَيُجْزِئُ وَاحِدٌ مِنْهَا) أي إذا كانت ماشيته كلها مراضًا فيجزئ أن يخرج واحدةً منها، وقيل بل يكلف بشراء صحيحة ليخرجها (١) محل المريضة أخذًا بظاهر النص، وقال بعض الفقهاء يخرج صحيحة مع مراعاة القيمة، والقول الأول هو الصحيح لأن هذا غاية ما يملكه، وقد قال تعالى {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ} (٢).

(٥) قوله (وَلا يُخْرِجُ إِلاَّ جَذَعَةً مِنَ الضَّأْنِ، أَوْ ثَنِيَّةً مِنَ الْمَعْزِ) ذكرنا سابقًا أن الضأن والمعز يضم أحدهما إلى الآخر في تكميل النصاب بإجماع أهل العلم، فإن بلغ النصاب عنده بعد ضم أحدهما للآخر فإنه يخرج جذعة من الضأن وهي ما تم لها ستة أشهر، أو يخرج مكانها ثنية من المعز وهي ما تم لها سنة.


(١) انظر في ذلك: المغني (٤/ ٢٨).
(٢) الحج: ٧٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>