للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَلا الْبَيْعُ لَهَا، إِلاَّ بِإِذْنٍ (١)، وَإِنِ اشْتَرَى لإِنْسَانٍ مَا لَمْ يَأْذَنْ لَهُ فِيْهِ، فَأَجَازَهُ، جَازَ، وَإِلاَّ لَزِمَ مَنِ اشْتَرَاهُ (٢)

ــ

(١) قوله «وَلا الْبَيْعُ لَهَا، إِلاَّ بِإِذْنٍ»: الضمير يعود على الوكيل، أي كما أنه لا يشتري لنفسه لا يجوز أن يبيع لنفسه لأن العرف في البيع بيع الرجل من غيره فحملت الوكالة عليه.

(٢) قوله «وَإِنِ اشْتَرَى لإِنْسَانٍ مَا لَمْ يَأْذَنْ لَهُ فِيْهِ، فَأَجَازَهُ، جَازَ، وَإِلاَّ لَزِمَ مَنِ اشْتَرَاهُ»: سبق أن بينا حكم بيع الفضولي، وكذلك الحكم هنا قريباً منه وهو أن يشتري الإنسان ما لم يأذن له فيه، اختلف الفقهاء في ذلك على ثلاثة أقوال:

القول الأول: أنه إذا اشترى الوكيل شيئاً لم يأذن له فيه الموكل.

فإن الشراء صحيح، ويكون موقوفاً على إجازة الموكل فإن أجازه صح ولزم الموكل.

وإن لم يجزه لزم الوكيل لأن الشراء صدر منه ولا يلزم الموكل لأنه لم يأذن له في شرائه، وهذا ما ذكره المؤلف، وهو رواية في مذهب الإمام أحمد (١).

القول الثاني: أن الشراء له باطل، لأن الموكل لم يرض بخروج نقوده من ملكه على غير الوجه الذي يرتضيه، والبدل الذي وقع عوضاً له خلاف مطلوبه، وهذا قول الشافعية (٢)، وهو الصحيح من المذهب عند الحنابلة (٣) إذا كان التزم بعين مال الموكل.

القول الثالث: أن الشراء صحيح ويكون للوكيل لا للموكل وهذا قول =


(١) المغني (٧/ ٢٤١).
(٢) مغني المحتاج (٢/ ٢٢٩).
(٣) المغني (٧/ ٢٤١).

<<  <  ج: ص:  >  >>