= أمانة وادعى ردها فيقبل قوله، لأنه مؤتمن مع يمينه ولأنه قبضها لحظ غيره، وإذا ادعى تلفها فإن كان بحادث ظاهر قبلت دعواه وإلا فلا بد من بينة.
[المسألة الثانية: الشروط في الرهن]
الشروط في الرهن منها شروط فاسدة وشروط صحيحة وشروط مختلف فيها.
أولاً: الشروط الفاسدة:
تعريفها: هي كل شرط يخالف مقتضى العقد أو لا يقتضيه العقد.
مثالها: كأن يشترط ألا يباع الرهن عند حلول الدين، أو شرط ألا يقبضه المرتهن، أو شرط ألا يوفي الدين من ثمن الرهن فهذه شروط فاسدة تخالف مقتضى العقد.
أما الشروط التي لا يقتضيها العقد مثل شرط شيء محرم مثل شرطه رهناً مجهولاً أو خمراً أو معدوماً أو ما لا يقدر على تسليمه فهذه شروط فاسدة لكن هل تؤثر على العقد فتبطله أم لا؟ قولان لأهل العلم:
الأول: يبطل البيع لأن البيع وقع على هذا الشرط فإذا فسد فسد ما بني عليه.
الثاني لا يفسده فهوَ يفْسُدْ ولا يفسد البيع.
ثانياً: الشروط الصحيحة: كما لو شرط أن يكون الرهن عند عدل يحفظه، أو شرط أنه عند حلول الدين يباع الرهن ويستوفي من ثمنه فهذه شروط لا تخالف مقتضى العقد فيجب الوفاء بها.
ثالثاً: الشروط المختلف فيها وهي أنواع:
النوع الأول: أن يشترط رهن المبيع على ثمنه بأن قال أبيع عليك السيارة بعشرة ألاف ريال إلى أجل لكن أرهنها حتى تسدد فهذا النوع لها ثلاث حالات:
١ - أن يكون رهن المبيع مشروطاً في العقد، وهذه الحالة محل خلاف بين العلماء=