للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَإِنْ مَاتَ، بَرِئَ كَفِيْلُهُ (١).

ــ

=عنه ولا يستطيع إحضار المكفول، أما إذا كان قريباً ويستطيع إحضاره أو بعيداً يمكنه البحث عنه فهنا يلزمه التحمل بالسداد.

(١) قوله «فَإِنْ مَاتَ، بَرِئَ كَفِيْلُهُ»: أي فإن مات المدين فإن الكفيل يبرئ من الدين وتسقط الكفالة، لأن الحضور سقط بموت المكفول وما ذهب إليه المؤلف هو قول الجمهور (١).

وذهب المالكية (٢) إلى أنه إذا مات المكفول فإن الكفيل يتحمل لأن الكفيل كالرهن فيستوفي منه المكفول له عند التعذر وكذلك يبرئ الكفيل إذا تلفت العين عند المكفول بفعل الله تعالى وكذا يبرئ إذا سلَّم المكفول نفسه في الوقت المحدد أو سدد الكفيل ما عليه.

[ذكر بعض الفوائد]

- الفائدة الأولى: يعتبر في الكفالة رضا الكفيل لا المكفول وذلك لأن الكفيل سوف يلتزم بحق وإذا لم يرضى بذلك فإنه لا يلزم به.

- الفائدة الثانية: لا تصح كفالة من عليه حد سواء كان لله تعالى، كالزنا، والسرقة، والشرب، أو كان لآدمي كالقذف، لأنه لا فائدة من الكفالة، ولأنه لا يجوز استيفاؤه من الكفيل في حالة تعذر الاستيفاء من المكفول.


(١) المغني (٤/ ٦٢٢).
(٢) المرجع السابق.

<<  <  ج: ص:  >  >>