للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ كَرَفْعِهِ الأَوَّلِ (١)،

ــ

=يكون محل التكبير للركوع؟

الجواب: يكون التكبير بين القيام وبين الركوع، ولهذا من كبر قبل الركوع أو بعد الركوع فقد أخطأ، ولهذا قال بعض الفقهاء (١) - رحمهم الله -: لو بدأ بالتكبير قبل أن يهوي أو أتمه بعد أن يصل إلى الركوع فإنه لا يجزئه، وعللوا لذلك بأن التكبير محله بين الركنين، فإن أدخله في الركن الأول لم يصح، وإن أدخله في الركن الثاني لم يصح، والصواب أنه يجزئه لكنه خلاف الأولى.

(١) قوله «وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ كَرَفْعِهِ الأَوَّلِ» أي عند تكبيره للركوع يرفع يديه حذو منكبيه أو فروع أذنيه كما سبق، ودليل ذلك حديث ابن عمر - رضي الله عنهما- «أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ إِذَا كَبَّرَ لِلرُّكُوْعِ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْهُ» (٢) ويكون محل الرفع عند ابتداء تكبيره وانتهاؤه عند انتهائه.

ورفع اليدين عند التكبير للركوع قال به الشافعي (٣) ومالك (٤) في إحدى الروايتين عنه، وخالف أبوحنيفة (٥) والمالكية (٦) فقالوا: لا يرفع إلا في تكبيرة الافتتاح.

والراجح أنه يرفع لصريح الأدلة التي جاءت في صحيح البخاري ومسلم، أنه =


(١) المقنع ومعه الشرح الكبير والإنصاف (٣/ ٤٧٣، ٤٧٤).
(٢) أخرجه البخاري في كتاب الأذان - باب رفع اليدين إذا كبر وإذا ركع وإذا رفع رقم (٦٩٤)، ومسلم في كتاب الصلاة - باب استحباب رفع اليدين حذو المنكبين مع تكبيرة الإحرام والركوع وفي الرفع من الركوع وأنه لا يفعله إذا رفع من السجود رقم (٥٨٧).
(٣) مغني المحتاج (١/ ١٦٤).
(٤) حاشية الدسوقي (١/ ٢٤٧).
(٥) بدائع الصنائع (١/ ٢٠٧).
(٦) تبيين الحقائق (١/ ١٢٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>