للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إِلاَّ أَنْ تَكُوْنَ الجِنَايَةُ عَلى عُضْوٍ فِيْهِ مُقَدَّرٌ، فَلا يُجَاوِزُ بِهِ أَرْشَ الْمُقَدَّرِ، مِثْلَ أَنْ يَشُجَّهُ دُوْنَ الْمُوْضِحَةِ، فَلا يَجِبُ أَكْثَرُ مِنْ أَرْشِهَا، أَوْ يَجْرَحُ أَنْمُلَةً، فَلا يَجِبُ أَكْثَرُ مِنْ دِيَتِهَا (١)،

ــ

=الشرط الأول: أن تكون الجناية لا تقدير فيها في الشرع، فهذا محل اتفاق على أن هذا الأمر - وهو الحكومة - يختص بالجنايات التي لا تقدير لها في الشرع، هذا أول شرط.

الشرط الثاني: أن يكون من يقدرها من ذوي الخبرة والنظر والمعرفة،

[الشرط الثالث: أن لا يبلغ التقدير أكثر من قيمة العضو الذي فيه الجناية.]

(١) قوله «إِلاَّ أَنْ تَكُوْنَ الجِنَايَةُ عَلى عُضْوٍ فِيْهِ مُقَدَّرٌ، فَلا يُجَاوِزُ بِهِ أَرْشَ الْمُقَدَّرِ، مِثْلَ أَنْ يَشُجَّهُ دُوْنَ الْمُوْضِحَةِ، فَلا يَجِبُ أَكْثَرُ مِنْ أَرْشِهَا، أَوْ يَجْرَحُ أَنْمُلَةً، فَلا يَجِبُ أَكْثَرُ مِنْ دِيَتِهَا»: أي وإن كانت الحكومة في محل له مقدر، كاليد والرجل فإنه لا يُبلغ بها أرش المقدر، فإذا شجه دون الموضحة لم يبلغ بهذه الشجة دية الموضحة، وهي خمس من الإبل، فنعطيه خمساً من الإبل إلا قليلاً، وهكذا لو كانت في إصبع فإنه لا يُبلغ بها دية الإصبع.

<<  <  ج: ص:  >  >>