للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَحَلائِلَ الآبَاءِ وَالأَبْنَاءِ (١)، وَمَنْ وَطِئَ امْرَأَةً حَلالاً أَوْ حَرَامًا حَرُمَتْ عَلى أَبِيْهِ وَابْنِهِ (٢)، وَحَرُمَتْ عَلَيْهِ أُمُّهَاتُهَا وَبَنَاتُهَا (٣)،

ــ

(١) قوله «وَحَلائِلَ الآبَاءِ وَالأَبْنَاءِ»: أي وكذلك أمهات زوجات الأبناء وأمهات زوجات الآباء لأنهن أجنبيات ولم ينه عن نكاحهن، فهن يدخلن في عموم قوله تعالى: {وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ} (١).

(٢) قوله «وَمَنْ وَطِئَ امْرَأَةً حَلالاً أَوْ حَرَامًا حَرُمَتْ عَلى أَبِيْهِ وَابْنِهِ»: سبق أن أشرنا إلى ذلك، فوطء المرأة لا يخلو من حالين:

الأول: أن يطأها حلالاً؛ أي بعقد صحيح أو ملك يمين, فإذا وطء المرأة بذلك حرم عليه أن ينكح أمها أو بنتها كما سبق.

الثاني: أن يطأها حراماً، كأن يكون وطء زنا أو نكاح شبهة، بمعنى أن يعقد عليها ثم لما عقد عليها وجدها لا تباح له، فهذه محل خلاف بين أهل العلم.

وقد سبق الإشارة إلى ذلك وقلنا بأن الوطء بزنا لا أثر له في التحريم، وهو قول مالك (٢)، والشافعي (٣)، ورجحه شيخنا -رحمه الله- (٤).

(٣) قوله «وَحَرُمَتْ عَلَيْهِ أُمُّهَاتُهَا وَبَنَاتُهَا»: هذا كما سبق بناء على أن الموطوءة بالوطء الحلال أو الحرام يحرم عليه نكاح أمها وبناتها، أي يحرم عليه أصولها وفروعها.


(١) سورة النساء: الآية ٢٤.
(٢) المغني (٩/ ٥٢٦).
(٣) المرجع السابق.
(٤) الشرح الممتع (١٢/ ١٢٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>