للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَلا يُقْتَلُ حُرٌّ بِعَبْدٍ (١)، وَلا مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ؛ لِقَوْلِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -: «لا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ» (٢)،

ــ

=يقتل بالمرأة وإنما يدفع إليه نصف ديته لأن ديتها نصف ديته، فإذا قتل بها بقي له بقية فاستوفيت ممن قتله.

والصحيح هو القول الأول لعموم قوله تعالى: {النَّفْسَ بِالنَّفْسِ}، وقوله: {الْحُرُّ بِالْحُرِّ} مع عموم سائر النصوص، وقد ثبت أن النبي -صلى الله عليه وسلم- «قتل يهودياً رض رأس جارية من الأنصار» (١)، ولأنهما شخصان يحد كل واحد منهما بقذف صاحبه فقتل كل واحد منهما بالآخر كالرجلين، ولا يجب مع القصاص شيء لأنه قصاص واجب فلم يجب معه شيء على المقتص كسائر القصاص.

(١) قوله «وَلا يُقْتَلُ حُرٌّ بِعَبْدٍ»: سواء كان عبده أو عبداً لغيره، لقول الله تعالى: {الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ} (٢)، فيدل على أنه لا يقتل به الحر، وعن علي -رضي الله عنه- أنه قال: «من السنة ألا يقتل حر بعبد» (٣).

(٢) قوله «وَلا مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ؛ لِقَوْلِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -: «لا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ» (٤): هذا هو قول جمهور أهل العلم.


(١) أخرجه البخاري في الخصومات - باب ما يذكر في الأشخاص والخصومة بين المسلم واليهود (٢٤١٣)، مسلم في القسامة والمحاربين والقصاص والديات - باب ثبوت القصاص في القتل بالحجر وغيره ... (١٦٧٢) عن أنس -رضي الله عنه-.
(٢) سورة البقرة: الآية ١٧٨.
(٣) أخرجه الدارقطني (٣٣٠٢)، البيهقي (٨/ ٣٤) عن علي -رضي الله عنه-، وضعفه الحافظ في التلخيص (١٦٨٦)، والألباني في الإرواء (٢٢١١).
(٤) أخرجه البخاري في الديات - باب العاقلة (٦٩٠٣) عن علي -رضي الله عنه-.

<<  <  ج: ص:  >  >>