للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

= لم تكن غسله، لأنه من غير جنس المغسول به.

ثانيًا: هل يجزئ غير التراب كالأشنان والصابون ونحوه؟ قيل: لا يجزئ مطلقا لتعينه في الحديث مع وجود غيره فلا يجزئ العدول عنه. وقيل: يجزئ لأن هذه الأشياء أبلغ في التنظيف من التراب وكون النبي - صلى الله عليه وسلم - نص على التراب لأنه هو الأرفق والأيسر، وهذا هو أقوى الوجوه في المذهب، وقيل: بأنه لا يجزئ إلا عند عدم التراب.

واختار شيخنا عدم الإجزاء، إلا عند عدم وجوده، فإن استعمال الأشنان أو الصابون أولى من عدمه.

ثالثًا: المختار في المذهب (١)؛ أن كلب الصيد إذا أمسك الصيد بفمه، فلا بد من غسل اللحم سبع مرات، إحداها بالتراب، أو ما يقوم مقامه من الأشنان أو الصابون ونحوه.

والصحيح أنه لا يجب غسله سبع مرات؛ لأن هذا مما عفا عنه الشارع، والقاعدة في ذلك «ما كان معفوًا عنه شرعًا زال ضرره قدرًا» وهذا هو اختيار شيخ الإسلام (٢) وشيخنا (٣) -رحمه الله-.

رابعًا: إذا تنجس الإناء بالبول أو الروث أو الريق، هل يقاس على الولوغ في وجوب غسل الإناء سبعًا؟ جمهور العلماء (٤) على أن الروث والبول كالولوغ في وجوب الغسل سبعًا، وعللوا ذلك بتعليلات منها:


(١) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف (٢/ ٢٧٩).
(٢) مجموع الفتاوى (٢١/ ٦٢٠).
(٣) الشرح الممتع (٢/ ٤٢٠).
(٤) المغني (١/ ٧٨)، المجموع شرح المهذب (٢/ ٥٨٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>