للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

=له التصرف في المال إلا على وجه الحظ والاحتياط وفي النسيئة تغرير بالمال، وفي رواية عن الإمام أحمد جواز البيع نساءً، وقالوا هذا هو الصحيح من مذهب أحمد، وهو قول أبي حنيفة (١)، وعللوا ذلك لأن إذنه في التجارة والمضاربة ينصرف إلى التجارة المعتادة، وهذه عادة التجار، ولأن المقصود من الشركة الربح والربح في النساء أكثر، وقيل أيضاً يصح البيع ويلزمه الضمان لأن ذهاب الثمن حصل بتفريطه.

قلت: والأظهر عندي القول الأول، وهو مذهب جمهور الفقهاء.


(١) انظر في ذلك: المغني (٧/ ١٤٧)، الإنصاف (٥/ ٤١٦)، الفروع (٤/ ٣٥٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>