للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَأَوْلادِهِ وَإِنْ سَفَلُوْا (١)،

ــ

= الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنْ الْيَدِ السُّفْلَى وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ» (١)، وعلى ذلك نقول بأن النفقة لا تجب من رأس المال, ولا من ثمن ملك, ولا من قيمة آلة صنعة, كمكائن نجارة أو حدادة فلا نفقة في قيمتها, لحصول الضرر بوجوب الإنفاق من هذه الأشياء, فإن لم يكن هناك ضرر من الإنفاق منها وجبت النفقة عليه كأن يكون رأس المال كثيراً جداً ولا يتأثر بالإنفاق فهنا تجب النفقة من رأس المال.

(١) قوله «وَأَوْلادِهِ وَإِنْ سَفَلُوْا»: أي الفروع أي ويجب كذلك الإنفاق على أولاده ذكوراً كانوا أو إناثاً إذا كانوا فقراء وعنده ما ينفق عليهم لقوله -صلى الله عليه وسلم-: «خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوفِ» (٢)، ويجب كذلك أن ينفق على أبناء أولاده, كابن الابن, وابن البنت, وبنت الابن, وبنت البنت وإن نزلوا إذا كانوا فقراء وعنده ما ينفق عليهم لقوله تعالى: {وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِك} (٣).

وقد سبق دخول عموم أولي الأرحام في النفقة عليهم, والخطاب هنا ليس المقصود منه الوالد فقط بل المرأة كذلك إذا كانت غنية فيجب عليها الإنفاق على من ذكرناهم.


(١) أخرجه البخاري في الزكاة - باب لا صدقة إلا عن ظهر غنى (١٤٢٧)، ومسلم في الزكاة - باب بيان أن اليد العليا خير من اليد السفلى ... (١٠٣٤)، عن حكيم بن حزام -رضي الله عنه-.
(٢) أخرجه البخاري في النفقات - باب إذا لم ينفق الرجل فللمرأة أن تأخذ بغير علمه ... (٥٣٦٤)، ومسلم في الأقضية - باب قضية هند (١٧١٤)، عن عائشة رضي الله عنها.
(٣) سورة البقرة: الآية ٢٣٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>