للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

=وذهب النووي وأبو الخطاب من الحنابلة (١) إلى أنه يجوز لوليه أن يصوم عنه، ويجزئه عن الإطعام، وتبرأ به ذمة الميت، ولا يلزم الولي الصوم بل هو إحسان منه للميت.

واحتج هؤلاء بحديث عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ) (٢).

والراجح أنه يستحب لولي الميت أن يقضي عنه للحديث المتقدم، فإن لم يفعل أطعم عن كل يوم مسكيناً.

قال سماحة شيخنا عبد العزيز بن باز (٣) (حديث من مات وعليه صوم صام عنه وليه) الصواب أنه عام وليس خاصاً بالنذر، وقد روي عن بعض الأئمة كأحمد وجماعة أنهم قالوا: إنه خاص بالنذر، ولكنه قول مرجوح، ولا دليل عليه، والصواب أنه عام. والرسول صلى الله عليه وسلم قال: (من مات وعليه صيام صام عنه وليه)، ولم يقل صوم النذر، ولا يجوز تخصيص كلام النبي صلى الله عليه وسلم إلا بدليل والحديث عام يعم صوم النذر وصوم الكفارات، فمن ترك ذلك صام عنه وليه، والولي هو القريب من أقاربه، وإن صام غيره أجزأ عنه، فقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم .... ) إلى أن قال رحمه الله: (والأحاديث كثيرة دالة على قضاء رمضان وغيره، وأنه لا وجه لتخصيص النذر، بل هو قول مرجوح ضعيف، والصواب العموم).


(١) المراجع السابقة.
(٢) أخرجه البخاري - كتاب الصوم - باب من مات وعليه صوم (١٨١٦)، مسلم - كتاب الصيام - باب قضاء الصيام عن الميت (١٩٣٥).
(٣) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة (١٥/ ٣٧٣، ٣٧٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>