للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَلَوْ مَاتَ الْمُوْصَى لَهُ قَبْلَ مَوْتِ الْمُوْصِيْ أَوْ رَدَّ الْوَصِيَّةَ، رُدَّ إِلَى الْوَرَثَةِ (١)، وَلَوْ وَصَّى لِحَيٍّ وَمَيِّتٍ، فَلِلْحَيِّ نِصْفُ الْوَصِيَّةِ (٢)، وَإِنْ وَصَّى لِوَارِثِهِ وَأَجْنَبِيٍّ بِثُلُثِ مَالِهِ، فَلِلأَجْنَبِيِّ السُّدُسُ (٣)،

ــ

=القول الثاني: أن الوصية تبطل مطلقاً يعني من أصلها إذا كان تطوعاً.

قلت: والأظهر عندي أنه ما دام قد عين الموصِي الموصَى له بالحج فإن الزائد يكون له، وهو قول في المذهب (١)، قال في الإنصاف: وذكر الناظم قولاً: «أن بقية الألف للذي حج».

(١) قوله «وَلَوْ مَاتَ الْمُوْصَى لَهُ قَبْلَ مَوْتِ الْمُوْصِيْ أَوْ رَدَّ الْوَصِيَّةَ، رُدَّ إِلَى الْوَرَثَةِ»: وقد سبق الإشارة إلى ذلك، فمتى مات الموصى له قبل موت الموصي فإن الوصية تبطل وترد إلى الورثة، وهذا باتفاق الفقهاء سواء علم الموصى بموته أو لم يعلم، وكذلك تبطل الوصية إذا ردَّ الموصى له الوصية لأنه أسقط حقه في حال يملك قبوله وأخذه، كتنازل الشفيع عن الشفعة بعد الموت، وقوله «رُدَّ إِلَى الْوَرَثَةِ»، فيقسم بينهم بحسب إرثهم.

(٢) قوله «وَلَوْ وَصَّى لِحَيٍّ وَمَيِّتٍ، فَلِلْحَيِّ نِصْفُ الْوَصِيَّةِ»: أي إن وصى بثلث ماله لزيد وعمرو ثم تبين أن زيداً ميت فإن عمرو يستحق نصف الثلث الموصي به، ووجه ذلك أنه إنما أوصى لزيد وعمرو بناءاً على أن زيداً حي، وعلى هذا يكون الموصي به بينهما على نصفين، فلما تعذر إيصال حق زيد لموته بقي حق عمرو فقط فيعطاه ويرد حق زيد للورثة.

(٣) قوله «وَإِنْ وَصَّى لِوَارِثِهِ وَأَجْنَبِيٍّ بِثُلُثِ مَالِهِ، فَلِلأَجْنَبِيِّ السُّدُسُ»: أي إذا وصى بأن ثلث ماله لفلان الأجنبي وأحد ورثته فإن الذي يستحقه الأجنبي=


(١) المقنع ومعه الشرح الكبير والإنصاف (١٧/ ٣١٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>