للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

=هو قول سماحة شيخنا ابن باز (١) -رحمه الله-، واحتجوا لذلك بقوله - صلى الله عليه وسلم -: «لا يَغْتَسِلُ رَجُلٌ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَيَتَطَهَّرُ مَا اسْتَطَاعَ مِنْ طُهْرٍ وَيَدَّهِنُ مِنْ دُهْنِهِ أَوْ يَمَسُّ مِنْ طِيْبِ بَيْتِهِ ثُمَّ يَخْرُجُ فَلا يُفَرِّقُ بَيْنَ اثْنَيْنِ ثُمَّ يُصَلِّيْ مَا كُتِبَ لَهُ ثُمَّ يُنْصِتُ إِذَا تَكَلَّمَ الإِمَامُ إِلاَّ غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الأُخْرَى» (٢)، واحتجوا أيضًا بما رواه أحمد وغيره عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «مَنْ تَوَضَّأَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَبِهَا وَنِعْمَتْ وَمَنِ اغْتَسَلَ فَالْغُسْلُ أَفْضَلُ» (٣). وذهب الظاهرية (٤) وهي رواية عن الإمام أحمد (٥)، وبه قال شيخنا محمد العثيمين (٦)

-رحمه الله- إلى أن غسل الجمعة واجب، واحتجوا لذلك بحديث أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «غُسْلُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ» (٧)، والشاهد من الحديث تصريحه - صلى الله عليه وسلم - هنا بالوجوب. وذهب شيخ الإسلام (٨) إلى التفصيل فقال: بوجوبه على من له عرق أو ريح يتأذى به الناس، والراجح هو قول الجمهور.

- تنبيه: متى يبدأ وقت الغسل؟ اشترط الفقهاء لغسل الجمعة أن يكون متصلاً=


(١) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة (١٢/ ٤٠٤).
(٢) أخرجه البخاري في كتاب الجمعة - باب الدهن للجمعة - رقم (٨٣٤) من حديث سلمان الفارسي - رضي الله عنه -
(٣) أخرجه أحمد (٤١/ ١٤٧) رقم (١٩٣١٧)، وأبو داود في كتاب الطهارة - باب الرخصة في ترك الغسل يوم الجمعة - رقم (٣٠٠)، والترمذي في أبواب الجمعة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - باب ما جاء في الوضوء يوم الجمعة - رقم (٤٥٧)، والنسائي في كتاب الجمعة - باب الرخصة في ترك الغسل يوم الجمعة - رقم (١٣٦٣) وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي (١/ ١٥٤) رقم (٤١١).
(٤) المحلى لابن حزم (٢/ ١٢).
(٥) المقنع ومعه الشرح الكبير والإنصاف (٥/ ٢٦٨).
(٦) الشرح الممتع (٥/ ٨١، ٨٢) ..
(٧) أخرجه البخاري في كتاب الجمعة - باب فضل الغسل يوم الجمعة - رقم (٨٣٠)، ومسلم في كتاب الجمعة - باب وجوب غسل الجمعة على كل بالغ من الرجال - رقم - (١٣٩٧) واللفظ للبخاري.
(٨) الاختيارات الفقهية ص ٤٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>