للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَصِفَةُ التَّكْبِيْرِ شَفْعًا: اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ، لا إِلهَ إِلاَّ اللهُ، وَاللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ، وَللهِ الْحَمْدُ (٤).

ــ

(١) قوله «وَصِفَةُ التَّكْبِيْرِ شَفْعًا: اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ، لا إِلهَ إِلاَّ اللهُ، وَاللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ، وَللهِ الْحَمْدُ» وإن جعله وترًا فقال: (الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لاإله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر ولله الحمد).

أو جعله وترًا في الأولى وشفعًا في الثانية فقال: (الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد)، فلا بأس فالأمر في ذلك واسع.

- ذكر بعض التنبيهات:

أولاً: لا بأس بالتهنئة بالعيد كأن يقول المسلم لأخيه المسلم: تقبل الله منا ومنك، أو عيد مبارك، فقد ورد عن الصحابة مثل ذلك، وقد سألت شيخينا عن ذلك فقالا: لا حرج في ذلك فله اصل في السنة.

ثانياً: التعريف عشية عرفة وهو أن يجتمع الناس آخر النهار في المساجد للذكر والدعاء تشبهًا بأهل عرفة هذا لا يشرع بل هو بدعة لم يثبت عن أحد من الصحابة فعله.

ثالثاً: لا يشرع التكبير للعيدين في جماعة لا عقب الصلوات ولا في الطرقات بل هو بدعة.

رابعاً: إذا اجتمع العيد والجمعة في يوم واحد سقطت الجمعة عمن صلى العيد، لكن ينبغي للإمام أن يقيم الجمعة ليشهدها من شاء شهودها ومن لم يشهد العيد، لكن تجب صلاة الظهر عمن تخلف عن الجمعة لحضوره العيد. والأولى بكل حال أن يصلى العيد والجمعة طلبًا للفضيلة وتحصيلاً لأجرهما.

خامساً: يستحب لمن خرج لصلاة العيد أن يخرج ماشيًا، وعليه السكينة =

<<  <  ج: ص:  >  >>