للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

=وَعِشْرِيْنَ لَيْلَةً وَأَيَّامَهَا وَصُومِيْ فَإِنَّ ذلِكَ يَجْزِيْكِ وَكَذَلِكَ فَافْعَلِيْ فِي كُلِّ شَهْرٍ كَمَا تَحِيْضُ النِّسَاءُ وَكَمَا يَطْهُرْنَ مِيقَاتُ حَيْضِهِنَّ وَطُهْرِهِنَّ وَإِنْ قَوِيَتِ عَلَى أَنْ تُؤَخِّرِي الظُّهْرَ وَتُعَجِّلِي الْعَصْرَ فَتَغْتَسِلِيْنَ وَتَجْمَعِيْنَ بَيْنَ الصَّلاتَيْنِ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَتُؤَخِّرِيْنَ الْمَغْرِبَ وَتُعَجِّلِيْنَ الْعِشَاءَ ثُمَّ تَغْتَسِلِيْنَ وَتَجْمَعِيْنَ بَيْنَ الصَّلاتَيْنِ فَافْعَلِيْ وَتَغْتَسِلِيْنَ مَعَ الْفَجْرِ فَافْعَلِيْ وَصُومِيْ إِنْ قَدِرْتِ عَلَى ذلِكَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: وَهَذَا أَعْجَبُ الأَمْرَيْنِ إِلَيَّ» (١).

وقال شيخنا (٢) -رحمه الله- في حكم هذه المرأة المتحيرة تجلس غالب عادات نسائها كأمها وأختها وخالتها وعمتها ثم تغتسل وتصلي وتصوم.

وقد اختلفت الروايات في المذهب (٣) في هذه المسألة: فقيل إنها تعتبر بأقل الحيض وهو يوم وليلة، وما زاد على ذلك يحتمل الحيض والاستحاضة، والصلاة ثابتة في ذمتها بيقين، فلا تتركها بالشك.

ورواية أخرى في المذهب (٤) أن المتحيرة تعتبر بأكثر الحيض وهو خمسة عشر يومًا؛ لأن الأصل في الخارج أن يكون دم حيض، فتعمل بذلك ما لم تتيقن أن الخارج دم استحاضة، ولا يتم التيقن إلا إذا جاوز الدم خمسة عشر يومًا.

والذي نرجحه أنها ترجع إلى غالب عادات نسائها كأمها وأختها وخالتها وعمتها، وهي إحدى الروايات في المذهب (٥) واختارها شيخنا (٦) -رحمه الله-؛ =


(١) أخرجه أحمد في المسند (٦/ ٤٣٩) رقم (٢٧٥١٤)، وأبو داود في كتاب الطهارة - باب من قال إذا أقبلت الحيضة تدع الصلاة (٢٨٧)، وحسنه الألباني في الإرواء حديث رقم (٢٠٥).
(٢) الشرح الممتع (١/ ٤٩٣).
(٣) المقنع ومعه الشرح الكبير والإنصاف (٢/ ٤٢٥).
(٤) المرجع السابق.
(٥) المرجع السابق.
(٦) الشرح الممتع (١/ ٤٩٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>