للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَمَعْزٌ وَضَأْنٌ (١)، وَكِرَامٌ وَلِئَامٌ (٢)، وَسِمَانٌ وَمَهَازِيْلُ (٣)، أُخِذَ مِنْ أَحَدِهِمَا بِقَدْرِ قِيْمَةِ الْمَالَيْنِ (٤). وَإِنِ اخْتَلَطَ جَمَاعَةٌ فِيْ نِصَابٍ مِنَ السَّائِمَةِ حَوْلاً كَامِلاً، وَكَانَ مَرْعَاهُمْ وَفَحْلُهُمْ، وَمَبِيْتُهُمْ وَمِحْلَبُهُمْ، وَمَشْرَبُهُمْ وَاحِدًا، فَحُكْمُ زَكَاتِهِمْ حُكْمُ زَكَاةِ الْوَاحِدِ (٥).

ــ

(١) قوله (وَمَعْزٌ وَضَأْنٌ) وهذا بالإجماع أيضًا فيضم كلاً منهما إلى الآخر في نصاب الزكاة.

(٢) قوله (وَكِرَامٌ وَلِئَامٌ) الكرام هي النفيسة المحبوبة عند أهلها، واللئام ضد الكريمة وهي الرديئة من البهائم.

(٣) قوله (وَسِمَانٌ وَمَهَازِيْلُ) السمان هي ذات اللحم، وضدها المهازيل وهي الهزيلة الضعيفة التي لا لحم لها. فما الحكم في هذه المذكورات كلها؟ قال المؤلف:

(٤) قوله (أُخِذَ مِنْ أَحَدِهِمَا بِقَدْرِ قِيْمَةِ الْمَالَيْنِ) كما سبق في المسألة الماضية أي التي قبل هذه.

(٥) قوله (وَإِنِ اخْتَلَطَ جَمَاعَةٌ فِيْ نِصَابٍ مِنَ السَّائِمَةِ حَوْلاً كَامِلاً، وَكَانَ مَرْعَاهُمْ وَفَحْلُهُمْ، وَمَبِيْتُهُمْ وَمِحْلَبُهُمْ، وَمَشْرَبُهُمْ وَاحِدًا، فَحُكْمُ زَكَاتِهِمْ حُكْمُ زَكَاةِ الْوَاحِدِ) بين المؤلف حكم المختلطة في بهيمة الأنعام، وما ذكره المؤلف هنا خلطة أوصاف، إذ الخلطة منها ما هي خلطة أعيان، ومنها ما هي خلطة أوصاف. فخلطة الأعيان هي أن يكون المال مشتركًا بين رجلين في الملك، مثل أن يكون رجل توفي وترك ثمانين شاة مشتركة بين الاثنين شركة أعيان، فيكون لكل واحد منهما النصف وهي أربعون شاة لأحدهما وللآخر مثلها، وكذلك تكون بالشراء.

<<  <  ج: ص:  >  >>