للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

=أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلُّ لَّهُمْ} (١)، والطعام في الأصل: اسم لما يؤكل والذبائح منه، وهو هنا خاص بالذبائح، لأن غير الذبائح يحل منهم ومن غيرهم ولم يختلف السلف أن المراد بذلك الذبائح، وهذا أمر مجمع عليه بين العلماء أن ذبائحهم حلال للمسلمين (٢).

والحكمة في إباحة ذبائح أهل الكتاب كما قال أهل العلم: أنهم يعتقدون تحريم الذبح لغير الله ولا يذكرون على ذبائحهم إلا اسم الله وإن اعتقدوا فيه تعالى ما هو منزه عنه، فهم يذكرون اسم الله على ذبائحهم وقرابينهم وهم متعبدون بذلك ولهذا لم يبح ذبائح من عداهم من أهل الشرك ومن شابههم لأنهم لا يذكرون اسم الله على ذبائحهم، بل ولا يتوقفون فيما يأكلونه من اللحم على ذكاة، بل يأكلون الميتة بخلاف أهل الكتابين لأنهم ينتسبون إلى الأنبياء والكتب، وقد اتفق الرسل كلهم على تحريم الذبح لغير الله لأنه شرك؛ فاليهود والنصارى يتدينون بتحريم الذبح لغير الله فلذلك أبيحت ذبائحهم دون غيرهم.

هذا ما ذكره بعض العلماء في الحكمة في إباحة ذبائح أهل الكتابين فإن صح فذاك، وإلا فالله قد أباح ذبائحهم دون غيرهم وعلينا الاستسلام لحكمه سبحانه عرفنا الحكمة أم لم نعرفها (٣).


(١) سورة المائدة: الآية ٥.
(٢) أحكام أهل الذمة (١/ ٤٥).
(٣) انظر في ذلك: تفسير ابن كثير (٢/ ٢٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>