للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَلا يَخْطُبُ الرَّجُلُ عَلى خِطْبَةِ أَخِيْهِ إِلاَّ أَنْ لا يُسْكَنَ إِلَيْهِ (١)،

ــ

(١) قوله «وَلا يَخْطُبُ الرَّجُلُ عَلى خِطْبَةِ أَخِيْهِ إِلاَّ أَنْ لا يُسْكَنَ إِلَيْهِ»: أي لا يجوز للرجل أن يخطب على خطبة أخيه، وهذا قول عامة أهل العلم، ومعنى أن يخطب على خطبة أخيه؟ أن يعلم أن فلانًا خطب بنت فلان فيأتي إلى هذا الولي فيخطب المخطوبة وقد خطبت من أخيه المسلم فلا يجوز.

والحكمة في هذا: لما يحصل من العداوة والشحناء؛ دليل ذلك حديث ابن عمر عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «وَلا يَخْطُبَ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَتْرُكَ الْخَاطِبُ قَبْلَهُ، أَوْ يَأْذَنَ لَهُ الْخَاطِبُ» (١).

لكن يجوز للخاطب الثاني أن يخطب مخطوبة الخاطب الأول في أحوال:

الحالة الأولى: أن يأذن الخاطب الأول، لأن هذا حق له، فإذا أذن فيه جاز له ذلك، والقاعدة في ذلك ما ترتب على المأذون فيه فلا شيء فيه وفي قولٍ أخر فلا ضمان عليه.

الحالة الثانية: أن يترك الخاطب الأول، فيقول: كنت خطبت بنت فلان أو فلانة بنت فلان والآن تركتها، فإذا ترك فلا بأس للخاطب الثاني أن يخطب.

الحالة الثالثة: يقول المؤلف: «ألا يُسكنَ إليها أو ألا يُسكنُ إليه»؛ يعني أي ما زالوا في التفاوض أو لم يقبلوا وما زالوا في طور البحث فلا حرج=


(١) رواه البخاري في النكاح - باب لا يخطب على خطبة أخيه حتى ينكح، أو يدع (٥١٤٢)، مسلم في النكاح - باب تحرِيمِ الخطبة على خطبة أخيه حتى يأذن أو يترك (٣٥٢٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>