الأولى في التيمم بأكثر من ضربة قال المؤلف يجوز ذلك، لكن هذا فيه تفصيل، فإن كان المراد بالزيادة هنا ضربة أخرى بحيث تصير ضربتين فهذا قد وقع فيه خلاف كما مرَّ بنا.
والصواب أنها ضربة واحدة، وإن كان المراد بالزيادة أكثر من ضربتين فهذا غير مشروع.
المسألة الثانية في الزيادة عن مسح اليدين إلى الكوعين، قال المؤلف «أَوْ مَسَحَ أَكْثَرَ، جَازَ» أي مسح زيادة عن الكوعين فمسحهما إلى المرفقين قال المؤلف يجوز ذلك.
والصواب أن المسح يكون إلى الكوعين، لكن إن مسح إلى المرفقين جاز كما قال المؤلف؛ لأن نصوص السنة الصحيحة جاءت إلى الكوعين، والأحاديث التي وردت في المسح إلى المرفقين ضعيفة.
(٢) قوله «وَلَهُ شُرُوْطٌ أَرْبَعَةٌ» الضمير في قوله «له» يعود على التيمم.
(٣) قوله «أَحَدُها: الْعَجْزُ عَنِ اسْتِعْمَالِ الْمَاءِ، لِعَدَمِهِ» أي لعدم وجود الماء نهائيًا، فهنا يشرع التيمم لقوله تعالى:{فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا}(١).