للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَلا يَدْخُلُ مِنَ النِّسَاءِ أَرْضَ الحَرْبِ إِلاَّ امْرَأَةً طَاعِنَةً فِيْ السِّنِّ؛ لِسَقْيِ المَاءِ وَمُعَالَجَةِ الجَرْحَى (١)، وَلا يُسْتَعَانُ بِمُشْرِكٍ إِلاَّ عِنْدَ الحَاجَةِ إِلَيْهِ (٢)،

ــ

(١) قوله «وَلا يَدْخُلُ مِنَ النِّسَاءِ أَرْضَ الحَرْبِ إِلاَّ امْرَأَةً طَاعِنَةً فِيْ السِّنِّ؛ لِسَقْيِ المَاءِ وَمُعَالَجَةِ الجَرْحَى»: يكره، وقيل: بل يحرم دخول النساء الشواب أرض العدو لأنهن لسن من أهل القتال وقلما ينتفع بهن فيه لاستيلاء الجبن والخور عليهن ولا يؤمن ظفر العدو بهن فيستحلون ما حرم الله منهن، فأما المرأة الطاعنة في السن وهي الكبيرة إذا كان فيها نفع مثل سقي الماء ومعالجة الجرحى فلا بأس به، فقد كانت أم سليم ونسيبة بنت كعب تغزوان مع النبي -صلى الله عليه وسلم-، فأما نسيبة فكانت تقاتل وقُطِعتْ يدها يوم اليمامة، وقالت الربيع كنا نغزو مع النبي -صلى الله عليه وسلم- لسقي الماء ومعالجة الجرحى. وقال أنس كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «يغزو بأم سليم ونسوة معها من الأنصار يسقين الماء ويداوين الجرحى»؟ .

(٢) قوله «وَلا يُسْتَعَانُ بِمُشْرِكٍ إِلاَّ عِنْدَ الحَاجَةِ إِلَيْهِ»: أي لا يستعان بالمشركين على المشركين، وقد اختلف العلماء رحمهم الله في حكم الاستعانة بالكفار في قتال الكفار على ثلاثة أقوال:

أحدهما: المنع من ذلك، واحتجوا على ذلك بحديث عائشة رضي الله عنها قالت: «خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قِبَلَ بَدْرٍ فَلَمَّا كَانَ بِحَرَّةِ الْوَبَرَةِ أَدْرَكَهُ رَجُلٌ قَدْ كَانَ يُذْكَرُ مِنْهُ جُرْأَةٌ وَنَجْدَةٌ فَفَرِحَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- حِينَ رَأَوْهُ فَلَمَّا أَدْرَكَهُ قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- جِئْتُ لأَتَّبِعَكَ وَأُصِيبَ مَعَكَ قَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ قَالَ لا، قَالَ: «فَارْجِعْ فَلَنْ أَسْتَعِينَ=

<<  <  ج: ص:  >  >>