للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

سادسًا: إذا طلع الفجر وخسف القمر قبل طلوع الشمس هل يصلى؟

الجواب: لقد حصل هذا بالفعل ووقع الناس في حيرة، فبعض الناس صلى وبعضهم لم يصل، والمشهور من المذهب (١) أنها لا تصلى بعد طلوع الفجر إذا خسف القمر؛ لأنه وقت نهي، والصحيح أنها تصلى إن كان القمر بادياً ولولا الكسوف لأضاء، أما إن كان النهار قد انتشر ولم يبق إلا القليل على طلوع الشمس فهنا قد ذهب سلطانه والناس لا ينتفعون به سواء كان كاسفًا أو مبدرًا، وهذا هو اختيار شيخنا (٢) -رحمه الله-.

سابعًا: إذا شرع في صلاة الكسوف للشمس بعد العصر ثم غابت كاسفة فإنه يتمها خفيفة؛ لأنها إذا غابت ذهب الانتفاع بها.

ثامنًا: هل يصلى لغير الخسوف كالزلازل والبراكين والصواعق ونحو ذلك؟ محل خلاف بين الفقهاء، فالمذهب (٣) أنه يصلى فقط للزلزلة الدائمة وما عداها فلا، والمالكية (٤) يرون أنه لا يصلى لغير الشمس والقمر مطلقًا، وهو اختيار سماحة شخنا ابن باز (٥) -رحمه الله-، أما الشافعية (٦) فيرون الصلاة لغير الشمس والقمر لكن لا تصلى جماعة بل منفردين.

والصحيح ما ذهب إليه الحنفية (٧) من مشروعية الصلاة لكل ما فيه فزع =


(١) المقنع ومعه الشرح الكبير والإنصاف (٥/ ٤٠١).
(٢) الشرح الممتع (٥/ ١٩٣).
(٣) المقنع ومعه الشرح الكبير والإنصاف (٥/ ٤٠٥).
(٤) مواهب الجليل (٢/ ٢٠٠)
(٥) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة (١٣/ ٤٩).
(٦) الأم للشافعي -١/ ٢٤٦)، وأسنى المطالب (١/ ٢٨٨).
(٧) بدائع الصنائع (١/ ٢٨٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>