للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَالاِثْنَتَانِ مِنَ العَبْدِ (١)، إِذَا وَقَعَتْ مَجْمُوْعَةً، كَقَوْلِهِ: أَنْتِ طَالِقٌ ثَلاثاً (٢)،

ــ

(١) قوله «وَالاِثْنَتَانِ مِنَ العَبْدِ»: سبق أن ذكرنا اتفاق أهل العلم على أن للعبد تطليقتين، واحتجوا لذلك بحديث عائشة المتقدم أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «طَلاقُ الْعَبْدِ تَطْلِيقَتَانِ»، والحديث إسناده ضعيف كما سبق.

وأيضاً قالوا: بأن العبد على النصف من الحر في أكثر الأحكام، فعدة الأمة على النصف من عدة الحرة, وجلد الزاني في الإماء والعبيد نصف جلد الأحرار, وكذلك في الطلاق، فالحر يملك ثلاث تطليقات ونصفها تطليقة ونصف, ولما كان الطلاق لا يتبعض فإنه يجبر هذا النصف, فيكون للعبد تطليقتان. وقد سبق الإشارة إلى أقوال أهل العلم فيما يكون للعبد من عدد الطلاق عند قول المؤلف: «ويملك الحر ثلاث تطليقات والعبد اثنتين»، فذكرنا هذه المسألة وما جاء في الخلاف فيها مع بيان الراجح.

(٢) قوله «إِذَا وَقَعَتْ مَجْمُوْعَةً، كَقَوْلِهِ: أَنْتِ طَالِقٌ ثَلاثاً»: أي إذا قال لغير المدخول بها «أنت طالق بالثلاث» , أو «طالق ثلاثاً» فإنه يقع ثلاثاً، هذا هو المذهب، وعليه جماهير أهل العلم، أي أن طلاق الثلاث بكلمة واحدة يقع ثلاثاً. وسبق أن ذكرنا هذه المسألة مستوفاة مع بيان الخلاف فيها، وقلنا بأن الراجح أن طلاق الثلاث بكلمة واحدة كأن يقول «أنت طالق بالثلاث» أو «أنت طالق, طالق, طالق»، أو قال «أنت طالق أنت طالق، أنت طالق» متعاقبات أن هذا كله لا يكون إلا طلقة واحدة على القول، الصحيح من أقوال أهل العلم (١).


(١) انظر في ذلك: الشرح الممتع (١٣/ ٤١).

<<  <  ج: ص:  >  >>