للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إِذَا قَامَ بِهَا أَرْبَعُوْنَ مِنْ أَهْلِ الْمِصْرِ (١)، سَقَطَتْ عَنْ سَائِرِهِمْ (٢)، وَوَقْتُهَا: مِنِ ارْتِفَاعِ الشَّمْسِ إِلَى الزَّوَالِ (٣). وَالسُّنَّةُ فِعْلُهَا فِي الْمُصَلَّى، وَتَعْجِيْلُ الأَضْحَى، وَتَأْخِيْرُ الْفِطْرِ (٤)،

ــ

=الدائمة (١)، وسماحة شيخنا ابن باز (٢) -رحمه الله-.

(١) قوله «إِذَا قَامَ بِهَا أَرْبَعُوْنَ مِنْ أَهْلِ الْمِصْرِ» هذا هو المذهب (٣)، فاشترط لها العدد كصلاة الجمعة.

والراجح أن العدد المعتبر للجمعة والعيدين ثلاثة، فإن لم يوجد إلا رجل أو رجلان فإنهما لا يقيمان العيد، أما الثلاثة فيقيمونها.

(٢) قوله «سَقَطَتْ عَنْ سَائِرِهِمْ» هذا هو فرض الكفاية: إذا قام به البعض سقط عن الباقين، فلو أقام العيدين ثلاثة من الرجال دون بقية البلد سقط الإثم عن الباقين.

(٣) قوله «وَوَقْتُهَا: مِنِ ارْتِفَاعِ الشَّمْسِ إِلَى الزَّوَالِ» أي وقت صلاة العيدين من ارتفاع الشمس قيد رمح بعد طلوعها إلى الزوال، وقد حدد بالتوقيت بما يعادل ربع ساعة تقريبًا - أي بعد طلوع الشمس بربع ساعة -، دليل ذلك فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - وخلفائه من بعده وهو القائل: «صَلُّوْا كَمَا رَأَيْتُمُوْنِيْ أُصَلِّيْ» (٤).

(٤) قوله «وَالسُّنَّةُ فِعْلُهَا فِي الْمُصَلَّى، وَتَعْجِيْلُ الأَضْحَى، وَتَأْخِيْرُ الْفِطْرِ» هذه جملة من السنن ذكرها المؤلف لصلاة العيد: =


(١) فتاوى اللجنة الدائمة (٨/ ٢٨٤) رقم الفتوى (٩٥٥٥).
(٢) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة (١٣/ ٧).
(٣) المقنع ومعه الشرح الكبير والإنصاف (٥/ ٣٣٥).
(٤) أخرجه البخاري في كتاب الأذان - باب الأذان للمسافر إذا كانوا جماعة والإقامة وكذلك بعرفة رقم (٥٩٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>