للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الْحُرِّ (١)، إِذَا اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيْلاً (٢)،

ــ

=وللإناث هذه الثلاثة، وزيادة أمر رابع وهو الحيض.

ودليل شرط البلوغ: ما رواه أبو داود وغيره من حديث علي بن أبي طالب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال (رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلاثَةٍ عَنْ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنْ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ وَعَنْ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ) (١).

(١) قوله (الْحُرِّ): فالعبد المملوك لا يجب عليه الحج لأن وقته ملك لسيده، ولأن الاستطاعة شرط ولا تتحقق إلا بملك الزاد والراحلة، والعبد لا يملك ذلك. لكن لو أذن له سيده بالحج صح حجه وهل تجزئه عن حجة الإسلام قولان لأهل العلم سيأتي بيان ذلك قريباً - إن شاء الله -.

(٢) قوله (إِذَا اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيْلاً): هذا هو الشرط الخامس وهو الاستطاعة قال تعالى: {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً} (٢).

وشروط الاستطاعة قسمان:

قسم عام يشترك فيه الرجال والنساء، وقسم تختص به النساء دون الرجال.

أما القسم الأول: وهو القسم العام الذي يشترك فيه الرجال والنساء؛ فيشترط للاستطاعة أمور ثلاثة وهي: (الزاد والراحلة - صحة البدن - أمن الطريق)

أما القسم الثاني: وهو القسم الخاص بالنساء؛ فيشترط للمرأة وجود المحرم الأمين عند حجها، وألا تكون محادَّة، وسيتم بيان ذلك بالتفصيل إن شاء الله تعالى.


(١) أخرجه أبو داود - كتاب الحدود - باب في المجنون يسرق أو يصيب حداً (٣٨٢٥).
(٢) سورة آل عمران: الآية ٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>