للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَيَجُوْزُ السَّلَمُ فِيْ شَيْءٍ يَقْبِضُهُ أَجْزَاءً مُتَفَرِّقَةً فِيْ أَوْقَاتٍ مَعْلُوْمَةٍ (١)،

ــ

=القاعدة في تفريق الصفقة.

فلو أسلم في مائة كيلو من التمر بألف ريال وأعطاه خمسمائة ريال في المجلس صح في نصف المسلم فيه، وما لم يقبض بطل فيه ويعقد عليه عقداً آخر.

وهذا هو الصواب، وعليه الأكثر في المذهب.

- الفائدة الثالثة: هل يشترط رد المسلم فيه في محل الوفاء؟

هذا الشرط قد اختلف فيه الفقهاء على أقوال:

الأول: وهو قول أكثر الفقهاء أنه لا يشترط لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يذكره في الحديث، فلم يقل في مكان معلوم عند اشتراط الكيل والوزن، ولأن اشتراطه يزيد السلم تعقيداً.

الثاني: أنه يشترط لأن هذا مما يتعين بيانه في العقد, ولأنه به ينقطع النزاع والخلاف لأن الأماكن تختلف, فإذا اشترط التسليم الزماني اشترط التسليم المكاني.

الثالث: التفصيل في ذلك: فما كان لحمله مؤونة كالتمر، والشعير, والطعام فيشترط المكان، أما إذا لم يكن لحمله مؤونة، كالجواهر والأشياء الخفيفة فلا يشترط ذكر مكان الوفاء، وهناك أقوال أخرى.

والأرجح عندي: أنه لا يشترط ذلك إلا إذا اشترطا ذلك عند العقد، أما ما لم يشترط فالأصل عدم الاشتراط.

(١) قوله «وَيَجُوْزُ السَّلَمُ فِيْ شَيْءٍ يَقْبِضُهُ أَجْزَاءً مُتَفَرِّقَةً فِيْ أَوْقَاتٍ مَعْلُوْمَةٍ»: كأن

يشتري منه مائة كيلو تمر يقبض بعضها في شهر رجب وباقيها في شهر شعبان, ووجه جوازه أن كل بيع جاز في أجل واحد جاز في أجلين وأجال.

<<  <  ج: ص:  >  >>