للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

= {وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} (١)، وليس مع عدم التسوية في القسم بين الزوجات معاشرة لهن بالمعروف.

وعن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «مَنْ كَانَتْ لَهُ امْرَأَتَانِ فَمَالَ إِلَى إِحْدَاهُمَا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَشِقُّهُ مَائِلٌ» (٢).

- فائدة: هل يجب على الزوج العدل بين زوجاته في النفقة والكسوة؟

الجواب: اختلف الفقهاء في هذه المسألة:

فالمالكية (٣)، والشافعية (٤)، والحنابلة (٥) إلى أنه لا يجب عليه التسوية بينهن في النفقة والكسوة إذا قام بالواجب لكل واحدة منهن, لكن الأولى له أن يساوي بينهن في ذلك لأنه أبلغ في العدل، هذا ما قاله الشافعية، والحنابلة، وذلك لأن التسوية بينهن في النفقة والكسوة يشق.

وذهب الحنفية (٦)، واختاره شيخ الإسلام (٧) إلى وجوب التسوية بينهن في النفقة لقوله تعالى: {فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ =


(١) سورة النساء: الآية ١٨.
(٢) أخرجه أحمد (٢/ ٣٤٧)، وأبو داود في النكاح - باب في القسم بين النساء (٢١٣٣)، والترمذي في النكاح - باب ما جاء في التسوية بين الضرائر (١١٤١)، والنسائي في النكاح - باب ميل الرجل إلى بعض نسائه دون بعض (٧/ ٦٣)، وابن ماجه في النكاح - باب القسمة بين النساء (١٩٦٩)، عن أبي هريرة -رضي الله عنه-، قال الحافظ في البلوغ (٩٧٨): سنده صحيح، قال الألباني: صحيح، انظر: حديث (٦٥١٥)، في صحيح الجامع والإرواء (٢٠١٧).
(٣) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (٢/ ٣٣٩).
(٤) نهاية المحتاج (٦/ ٣٨٠).
(٥) الإنصاف (٨/ ٣٦٤).
(٦) بدائع الضائع (٢/ ٣٦٤).
(٧) مجموع الفتاوى (٣٢/ ٢٧٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>