للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَإِنْ عَرَفَتْ مَا رَفَعَ الحَيْضَ، فَإِنَّهَا لَمْ تَزَلْ فِيْ عِدَّةٍ حَتَّى يَعُوْدَ الحَيْضُ، فَتَعْتَدَّ بِهِ (١)

ــ

=أشهر للحمل, وثلاثة أشهر عدة الآيسة، وقد قضى عمر -رضي الله عنه- بذلك بين الصحابة ولم يعرف له مخالف فصار كالإجماع من الصحابة رضي الله عنهم.

ووجه كونه كذلك لأن المرأة لا تعرف سبب انقطاع الحيض فلعله يكون بسبب حمل، وغالب مدة الحمل تسعة أشهر, وثلاثة أشهر هي عدة الآيسة وذلك لأنها أيست من الحيض، أما إذا كانت المرأة ارتفع حيضها وترجو أن يعود الحيض لها, فإنها لا تزال في عدة حتى يعود الحيض, فتعتد به، ولذا قال المؤلف.

(١) قوله «وَإِنْ عَرَفَتْ مَا رَفَعَ الحَيْضَ، فَإِنَّهَا لَمْ تَزَلْ فِيْ عِدَّةٍ حَتَّى يَعُوْدَ الحَيْضُ، فَتَعْتَدَّ بِهِ»: ذكرنا فيما سبق أن الآيسة من الحيض تنقسم إلى قسمين:

القسم الأول: من آيست من الحيض لكبر أو أجرى لها استئصال الرحم فهذه تعلم أنها لن يعود إليها الحيض أبداً، فهذه ذكرنا حكمها.

القسم الثاني: من انقطع عنها الحيض لعارض، وهذه لها حالتان:

الحالة الأولى: أن ينقطع عنها الحيض ولا تدري سبب رفعه، فهذه كما ذكرنا آنفاً تجلس سنة يعني تسعة أشهر للحمل، وثلاثة للعدة.

الحالة الثانية: من ارتفع عنها الحيض وتعلم سبب رفعه كرضاع أو أجريت لها فحوصات وأخبرها الأطباء عن سبب انقطاع الحيض =

<<  <  ج: ص:  >  >>