للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَتَرَبَّصَتْ أَرْبَعَةَ أَشْهُر (١)،

ــ

=شيخنا -رحمه الله- إنه إيلاء لقوله تعالى: {لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ} (١)، فأثبت الله تعالى الإيلاء, لكن جعل له مدة, فإذا تجاوز هذه المدة فإنه يؤمر بالوطء أو الطلاق، فإن قال: والله لا أجامع زوجتي ثلاثة أشهر, فإنه مول لأنه حلف أنه لا يجامعها, فإذا تمت المدة انحلت اليمين.

(١) قوله «فَتَرَبَّصَتْ أَرْبَعَةَ أَشْهُر»: أي انتظرت هذه الفترة التى قال فيها وهي الأربعة أشهر، فما كان دونها فهذا جائز إذا كان فيه مصلحة, كتأديب الزوجة ونحو ذلك.

- فائدة: كان الرجل في الجاهلية إذا غضب من زوجته حلف أن لا يطأها السنة والسنتين, أو لا يطأها أبداً، ويمضي في يمينه من غير لوم ولا حرج, وقد تقضي المرأة عمرها كالمعلقة, فلا هي زوجته تتمتع بحقوق الزوجة، ولا هي مطلقة تستطيع أن تتزوج برجل آخر, فيغنيها الله من سعته, فلما جاء الإسلام أنصف المرأة، ووضع للإيلاء أحكاماً خففت من أضراره, وحدد للمولى أربعة أشهر, وألزمه إما بالرجوع إلى معاشرة زوجته, وإما بالطلاق عليه.

- فائدة: يترتب على ما ذكرناه سابقاً أن شروط الإيلاء خمسة:

الأول: أن يكون الحلف باسم من أسماء الله، أو صفه من صفاته.

الثاني: أن يكون الزوج مكلفاً, فلا يصح الإيلاء من زوج مجنون, أو=


(١) سورة البقرة: الآية ٢٢٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>