للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بَابُ السَّلَمِ (١)

ــ

الشرح:

(١) قوله «بَابُ السَّلَمِ»: السلم: قيل هو لغة أهل الحجاز، والسلف: لغة أهل العراق، وأجيب بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال «مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ» (١)، وهو من أهل الحجاز.

والسلم في اللغة: بفتح السين واللام هو السلف وزناً ومعنى، وسمي سلماً بتسليم رأس المال في المجلس، وسلفاً لتقديم رأس المال، ومعنى السلم في لغة العرب: الإعطاء، والترك، والتسليف.

أما تعريفه شرعاً: فهو بيع موصوف في الذمة ببدل يعطى عاجلاً، أو عقد موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض في مجلس العقد.

وصورته: هو أن يشتري شخص سلعة موصوفة في ذمة البائع يسلمها له بعد مدة بثمن حاضر يدفعه للمشتري في مجلس العقد.

دليل مشروعيته: دل الكتاب والسنة والإجماع والعقل على مشروعيته.

فدليل الكتاب: قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ .. } (٢).

وجه الدلالة من الآية إباحة الدين، والسلم نوع من الدين.

قال ابن عباس رضي الله عنهما (٣) «أَشْهَدُ أَنَّ السَّلَفَ الْمَضْمُونَ إِلَى أَجَلٍ=


(١) أخرجه البخاري - كتاب السلم - باب السلم في وزن معلوم (٢٠٨٦).
(٢) سورة البقرة: الآية ٢٨٢.
(٣) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى - كتاب البيوع (١١٤٠٩)، وصححه الألباني في الإرواء (ج ٥ رقم ١٣٦٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>