للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثُمَّ الأُخْتُ مِنَ الأَبَوَيْنِ (١)، ثُمَّ الأُخْتُ مِنَ الأَبِ (٢)، ثُمَّ الأُخْتُ مِنَ الأُمِّ (٣)، ثُمَّ الْخَالَةُ ثُمَّ العَمَّةُ (٤)،

ــ

(١) قوله «ثُمَّ الأُخْتُ مِنَ الأَبَوَيْنِ»: أي إذا عدم ما سبق فإن الأحق بالحضانة الأخت لأبوين يعني الأخت الشقيقة, لتقدمها في الميراث ولقوة القرابة.

(٢) قوله «ثُمَّ الأُخْتُ مِنَ الأَبِ»: ثم الأخت لأب, لأن الولاية للأب, وهي أقوى في الميراث, وقيل: بل تقدم عليها الأخت لأم لأنها تدلى بالأم, والأم مقدمة على الأب.

(٣) قوله «ثُمَّ الأُخْتُ مِنَ الأُمِّ»: أي فإن عدم الأخوات الشقيقات والأخت لأب كانت الحضانة للأخت لأم.

(٤) قوله «ثُمَّ الْخَالَةُ ثُمَّ العَمَّةُ»: أي فإن عدم جميع من سبق فإن الحضانة تنتقل للعمة إن وجدت، فإن عدمت فللخالة وتقديم العمة على الخالة رواية (١) في مذهب الإمام أحمد، واختارها شيخ الإسلام (٢)، وغيره, لأن الولاية للأب, فكذا قرابته لقوته بها.

وفي رواية أخرى عن الإمام أحمد تقديم الخالة على العمة، قال صاحب المقنع (٣) «ثم الخالة, ثم العمة في الصحيح عنه»، أي في الصحيح عن الإمام أحمد لأن الخالات يدلين بالأم لقوله -صلى الله عليه وسلم- «الْخَالَةُ بِمَنْزِلَةِ الأُمِّ» (٤) =


(١) الإنصاف (٩/ ٤١٩).
(٢) الاختيارات الفقهية، ص ٢٨٨، مجموع الفتاوى (٣٤/ ١٢٢، ١٢٣).
(٣) الإنصاف (٩/ ٤١٩).
(٤) أخرجه البخاري في الصلح - باب كيف يكتب ... (٢٦٩٩) عن البراء بن عازب -رضي الله عنه-.

<<  <  ج: ص:  >  >>