للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَيُعْتَبَرُ فِيْ الكَلْبِ وَالفَهْدِ خَاصَّةً (١)، أَنَّهُ إِذَا أَمْسَكَ لَمْ يَأْكُلْ، وَلا يُعْتَبَرُ ذلِكَ فِيْ الطَّائِرِ (٢)،

ــ

=مثال ذلك: رجل معه كلب صيد ويمشي ولم ينتبه للصيد إلا والكلب يعدو على الصيد، فهو ما أرسله، لكن كيف يحل؟ نقول: ازجره، يعني حُثَّه على الصيد، فإن زاد في عدوه في طلبه حلَّ؛ لأن زيادته في العدو تدل على أنه قصد أن يمسك عليك، فحينئذٍ يحل، وهذه حيلة سهلة.

الشرط الثالث: أن يسمي عند إرسال الجارحة، لحديث عدي المتقدم.

(١) قوله «وَيُعْتَبَرُ فِيْ الكَلْبِ وَالفَهْدِ خَاصَّةً، أَنَّهُ إِذَا أَمْسَكَ لَمْ يَأْكُلْ»: لقوله تعالى {فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ} (١)، والإِمساك علينا بأنه لا يأكل إذا أمسك علي نفسه، وقوله -صلى الله عليه وسلم- «فَإِنِّي أَخَافُ أَنْ يَكُونَ إِنَّمَا أَمْسَكَ عَلَى نَفْسِهِ» (٢)، فدل على أن إمساكه علينا علامته ترك الأكل.

(٢) قوله «وَلا يُعْتَبَرُ ذلِكَ فِيْ الطَّائِرِ»: أي ولا يعتبر اشتراط عدم الأكل فيما إذا كان الصيد بالطائر، دليل ذلك: ما جاء عن ابن عباس -رضي الله عنه- أنه قال: «إذَا أكَلَ الكَلبُ المُعَلَّمُ فَلا تَأكُل، أمَّا الصَّقرُ وَالبَازِيّ فَإنَّهُ إذَا أكَلَ فَكُل» (٣)، وهذا قول الحنابلة (٤)، والحنفية (٥)، ووجه في مذهب الشافعية (٦)، قالوا: =


(١) سورة المائدة: الآية ٤.
(٢) أخرجه البخاري في كتاب الذبائح والصيد - باب ما جاء في التصيد (٥٤٨٧).
(٣) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (٤/ ٤٧٣).
(٤) المقنع بحاشيته (٣/ ٥٥٣).
(٥) تكملة فتح القدير (١٠/ ١١٥).
(٦) مغني المحتاج (٤/ ٢٧٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>